فهرس الكتاب

الصفحة 1543 من 2976

وروى ابن عدي (1) بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله- عليه السلام-:"لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا"، وقال: هذا حديث غير محفوظ.

وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية الفاتحة، لأنه فسر في الحديث بقوله:"غير تمام"، وهذا يدل على أن الصلاة بدونها صحيحة، ولكنها ناقصة، لأن معنى قوله:"غير تمام"ناقصة، ونحن نقول أيضًا: إذا ترك الفاتحة تكون صلاته ناقصة.

[1/279-أ] / 799- ص- نا قتيبة بن سعيد، وابن السرح، قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عند عبادة بن الصامت، يبلغ به النبي"عليه السلام- قال:"لا صَلاةَ لمن لمْ يقْرَأ بفاتحَة الكتَابِ فَصَاعِدًا" (2) . قال سفيان: لمن يُصَلي وحده. ً"

ش- محمود بن الربيع بن سراقة بن"عمرو بن، زيد بن عبدة بن عامر ابن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الخزرجي الأنصاري، يُكنى: أبا نعيم، ويقال: أبو محمد، عقل عن النبي- عليه السلام- مَجة مَجهَا في وجههِ من دلوٍ، من بئر في دارِهم، وهو ابن خمس"سنين، وهو ختن عبادة بن الصامت، نزل بيت المقدس. روى عن: النبي- عليه السلام-، وعن عتبان بن مالك، وعبادة بن الصامت، وغيرهم. روى عنه: أنس بن ماَلك، وابنه أبو بكر بن أنس،

(1) الكامل (6/55، ترجمة عمر بن يزيد) .

(2) البخاري: كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر، فيها وما يخافت (756) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة

ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (34/394) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (247) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة (2 / 135، 136) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام (837) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت