فهرس الكتاب

الصفحة 1753 من 2976

المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرةَ، أن رسول الله- عليه السلام- قال:"إذا أَمَّنَ الإمامُ فأمَنوا، فإنه مَنْ وَافقَ تأمِينُه تَأمنَ الملائكة غُفِرَ له ما تقلَّمَ مِنْ ذنبه" (1) .

ش- الأَمر فيه للاستحباب بإجماع العلماء، خلافا لابن حَزْم، فإنه فرض التأمين على المأموم، كما ذكرناه.

والحديث: أخرجه الستةُ في كتبهم؛ ولفظ النسائي، وابن ماجه:"إذا أمن القارئ". ورواه البيهقي؛ ولفظه:"إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه: آمين، ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين، غفر له ما تقدمّ من ذنبه". ورواه أبو محمد الدارمي في"مسنده".

ص- قال ابن شهاب: وكان رسولُ الله يقولُ: آمين.

ش- أي: قال محمد بن مسلم الزهري: كان رسول الله- أيضا- يقولُ: آمين. وقال البخاري- أيضا: قال ابن شهاب.. إلى آخره. قال السَّفاقُسي: هذا مُرسل ولمِ يُسنده، ولو أسنده لم يكن فيه دليل للمتعلّق، لأنه لم يَقل أنه كان يقولُه في صلاة الجهر، ولعله قاله فيما صلى سرا.

913-ص- نا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه: نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن بلال أنه قال: يا رسولَ اللهِ، لا تسبقْنِي بآمين (2) .

(1) البخاري: كتاب الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين (780) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: التسميع والتحميد والتأمين (410) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في فضل التأمين (250) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: جهر الإمام باسمين (2/ 143، 144) ، وله عنده ألفاظ أحدها مثل لفظ الباب، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: الجهر بأمين (852) .

(2) تفرد به أبو داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت