فهرس الكتاب

الصفحة 1857 من 2976

ورواه مالك في، الموطأ" (1) : مالك (2) ، عن ابن شهاب الزهري (3) ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة (4) قال: بلغني أن رسول الله ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلّم من اثنتين فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله:"ما قصرت الصلاة وما نسيتُ"فقال له ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله على الناس فقال:"أصدق ذو اليدين؟"قالوا: نعم، وأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ثم سلم. انتهى."

وقال ابن عبد البر في"التقصِي": هذا مُرسل، إلا أنه يَتصلُ من

وجوه صحاح.

فإن قيل: ما تقول فيما رواه ابن عدي في"الكامل" (5) : أخبرنا

أبو يعلى: حدثنا ابن معين: حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا ليث وابن

[2/59 - ب] وهب،/ عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - عليه السلام- لم يَسْجد يوم ذي اليدين سجدتي السهْو، قال أبو عمر: وكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها ليس عليه سجدتا السهو لهذا الحديث.

قلنا: قال مسلم في"التمييز": قول ابن شهاب: إنه لم يسجد يوم

ذي اليدين خطأ وغلط؛ وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو في روايات الثقات.

الرابع: فيما تكلم فيه العلماء، وأجاب أصحابنا عما قالوه، وقد ذكرناه كما ينبغي فلا حاجة إلى إعادته.

(1) كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا (64) .

(2) كذا.

(3) في الأصل:"عن ابن شهاب عن الزهري"خطأ.

(4) في الأصل:"خيثمة"خطأ.

(5) (235/5) ترجمة عبد الله بن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت