دينار، عن جابر قال:"كان النبي- عليه السلام- يتوضأ بالمد رطلين،"
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال"، وعمر بن موسى ضعيف. وبما أخرجه"
الدارقطني عن جعفر بن عون، ثنا ابن أبي ليلى، ذكره عن عبد الكريم،
عن أنس قال:"كان رسول الله- عليه السلام- يتوضأ بمد رطلين،"
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال" (1) . وأخرجه الدارقطني من طريقين"
آخرين: من طريق موسى بن نصر الحنفي (2) ، ومن [طريق] صالح بن
موسى (3) ، وكلاهما ضعيفان. والبيهقي ضعف أسانيد الثلاثة (4) .
وروى ابن أبي شيبة في"مصنفه" (5) في كتاب الزكاة: حدثنا يحيى بن
آدم قال: سمعت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال. وقال
شريك: أكثر من سبعة أرطال وأقل من ثمانية. وأخرج الطحاوي في
"كتابه"عن إبراهيم النخعي قال: عيّرنا صاعًا، فوجدناه حجّاجيا،
والحجاجي عندهم ثمانية أرطال بالبغدادي. قال: وصنع الحجاج هذه
على صاع عمر. وأما الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله
ابن جبر، عن أنس بن مالك قال:"كان النبيُّ- عليه السلام- يتوضأ"
بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" (6) فليس فيه الوزن. وأخرجه"
مسلم من حديث سفينة بنحوه (7) ، وأخرج النسائي وابن ماجه مثل رواية
أبي داود، وأخرجه الدارقطني من رواية معاذ بن هشام، عن أبيه، عن
قتادة وقال:"بنحو المدّ وبنحو الصاع" (8) ، وأخرجه البيهقي من رواية
عفان، عن أبان، عن قتادة: حدثتني صفية فذكره (9) . وقال النووي:
حديث عائشة حديث حسن.
(1) سنن الدارقطني (2/154) . (2)
(1/94) ، و (2/153) .
(5) (3/54) كتاب الزكاة.
(6) البخاري: كتاب الوضوء، باب: الوضوء بالمد (201) ، مسلم: كتاب
الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (325/51) .
(7) مسلم (326/52، 53) .
(9) البيهقي (1/195) .