فهرس الكتاب

الصفحة 2630 من 2976

الضرير، وفي روايته:"حتى توضع في اللحد"وقال أبو داود: وسفيان

الثوري أحفظ للحديث من أبي معاوية، فكأنه أشار به إلى أن رواية سفيان

أصح وأثبت.

1609- ص- نا مؤمل بن الفضل، نا الوليد، نا أبو عمرو، عن يحيى

ابن أبي كثير، عن عبيد الله بن مقسم، قال: حدثني جابر، قال:"كُنا مع"

النبيِّ- عليه السلام- إذ مَرتْ جنازة فقام لها، فلما ذَهبنَا لنَحْملَ إذا هي

جنازةُ يَهودي، فقلنا: نا رسولَ الله، إنما هي جنازةُ يهودي؟ فقَال: إن الموت

فَزغَ، فإذا رأيتُمْ جَنازةً فقُومُوا" (اَ) ."

ش- الوليد بن مسلم الدمشقي، وأبو طه هو عبد الرحمن الأوزاعي،

وعبيد الله بن مقسم المدينة مولى أبي نمر، وجابر بن عبد الله.

قوله:"لنحمل"أي الجنازة.

قوله:"إن الموت فزع"أي: خوف، وعلل عليه السلام القيام للجنازة

بكون الموت فزعا فح (2) يكون القيام لأجل الفزع من الموت وعظمته،

والجنازة تُذكرُ ذلك، فيستوي فيه جنازة المسلم والكافر، فافهم./ والحديث

أخرجه البخارَي، ومسلم، والنسائي، وليس في حديثهم"فلما ذهبنا لنحمل".

1610- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد بن

عمرو بن سعيد بن معاذ الأنصاري، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن

مسعود بن الحكم، عن علي بن أي طالب- رضي الله عنه-:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الجنائزِ، ثم قَعَدَ" (3) (4) .

(1) البخاري: كتاب الجنائز، باب: من قام لجنازة يهودي (1311) ، مسلم:

كتاب الجنائز، باب: القيام للجنازة (960) ، النسائي: كتاب الجنائز، باب:

الرخصة في ترك القيام (4/ 46) .

(2) يعني:"فحينئذ".

(3) في حق أبي داود:"ثم قعد بعدُ".

(4) مسلم: كتاب الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة (962) ، الترمذي: كتاب

الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام لها (1044) ، النسائي: كتاب

الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة (4/ 56) ، ابن ماجة كتاب

الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة (1544) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت