1673- ص- نا سليمان بن حرب، ومحمد بن عبيد، المعنى، قالا: نا حماد، عن عمرو وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه، قال:"وكَفنوهُ في ثَوبينِ"قال سليمان (1) : قال أيوب:"ثَوْبَيْهِ"وقال عمرو:"ثَوبينِ"وقال ابن عبيد: قال أيوب:"في ثوبين"وقال عمرو: (ثوبيه"(2) زاد سليمان وحده:"ولا تُحنطُوا" (3) (4) ."
ش- حماد بن زيد، وعمرو بن دينار، وأيوب السختياني.
قوله:"نحوه"أي: نحو الحديث المذكور.
قوله:"زاد سليمان وحده"أي: سليمان بن حرب منفردا.
1674- ص- نا مسدد، نا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بمعنى سليمان:"في ثوبين" (5) .
ش- أي بمعنى سليمان بن حرب في روايته وفي ثوبين، بالنون.
1675- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا جريج، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:"وَقَصَتْ برجلٍ محرمٍ ناقتُه فقتلَتْهُ فأُتي فيه (6) النبي- عليه السلام- فقال: اغْسلُوُه وكفنوه، ولا تُغَطُّوا رأسَه، ولا تُقَربوهُ طِيبا، فإنه يبعَثُ يُهِلُّ" (7) .
ش- جريج: ابن عبد الحميد، ومنصور: ابن المعتمر، والحكم: ابن عتيبة.
قوله:"فإنه"أي: فإن الرجل المحرم الذي مات يُبعث يوم القيامة وهو يهل؟ من الإهلال، وهو رفع الصوت بالتلبية، و"يهل"جملة وقعت حالًا والله أعلم.
(1) في سنن أبي داود:"قال أبو داود: قال سليمان".
(2) في سنن أبي داود:"في ثوبيه".
(3) في سنن أبي داود:"تحنطوه".
(4) انظر التخريج المتقدم.
(5) انظر تخريج الحديث قبل السابق.
(6) كذا، وفي سنن أبي داود:"به".
(7) البخاري: كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم (1267) ، النسائي: كتاب المناسك، باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات (5/ 196) .