وعشرين خمسة من الغنم في حديث أخرجه الدارقطني (1) ، عن سليمان ابن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،- قال: وجدنا في كتاب عمر، أن رسول الله- عليه السلام- قال في صدقة الإبل:"في خمس من الإبل سائمة شاة"إلى أن قال:"وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض"الحديث، قال الدارقطني: وسليمان ابن أرقم ضعيف الحديث.
وقال الخطابي: هذا متروك بالإجماع، غير مأخوذ به عند أحد من العلماء، يعني: قوله:"في خمس وعشرين خمسة من الغنم".
1692- ص- نا سليمان بن داود المَهْرِي، أنا ابن وهب، أخبرني جابر ابن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عام م بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي- رضي الله عنه- عن النبي- عليه السلامَ ببعضِ أول الحديث (2) ، قال:"فإذا كانتْ لكَ مِائتا درْهَمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ ففيهاَ خمسةُ درَاهمَ، وليس عليك شيء- يعني: في الذهَب حتى يكون لك عِشرونَ دينارًا فإذا كانت (3) لك عشرونَ دينارًا وحالَ عَليها الحَولُ ففيها نصفُ دِينار، فما زَادَ فبحِسَاب ذلكَ"قال: فلا أدرِي، علي (1) يقولُ: بَحسَابِ (5) ذلك، أو رفعَهُ إلى النبي- عليه السلام-؟"وليس في مالٍ زكَاة حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ"، إلا أن جريرًا، قال: ابنُ وهب يزيدُ في الحديث، عن النبي- عليه السلام-:"ليسَ في مال زكاة حتى يَحُولَ علبه الحَوْلُ" (6) .
ش- عبد الله بن وهب.
(2) في سنن أبي داود:"أول هذا الحديث".
(3) في سنن أبي داود:"كان".
(4) في سنن أبي داود:"علي".
(5) في سنن أبي داود:"فبحساب".
(6) ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: من استفاد مالا (1792) طرفا منه.