ويستفاد من الحديث أن نصاب الفضة مائتا درهم، وأن حولان الحول شرط، وأن نصاب الذهب عشرون دينارا، وأن الزيادة محسوبة.
وأخرج البزار في"مسنده"، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعا
"ليس في تسعين ومائة من الورق شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".
وروى عبد الرزاق في"مصنفه": أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي- عليه السلام- قال:"ليس فيما دون مائتي درهم شيء، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم"وهو مرسل جيد.
وروى أبو محمد الكشي في"سننه": عن عبيد الله بن بحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أسامة مرفوعا:"ليس في أقل من مائتي درهم شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم"وهو سند ضعيف.
1693- ص- نا عمرو بن عون، أنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرةَ، عن علي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ، والرقيقِ، فهاتُوا صَدقةَ الرقة، من كل أَربعينَ درهَما درْهم (1) ، وليس في تسعينَ ومائة شيء وإذا بلغَتْ مائتين ففيها خمَسةُ درَاهَمَ" (2) .
ش- أبو عوانة الوضاح، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. قوله:"قد عفوت عن الخيل"به استدل الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد أن الخيل ليست فيها زكاة أصلا، وقال أبو حنيفة: إذا كانت الخيل ذكورا، أو إناثا سائمة فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى
(1) في سنن أبي داود"درهما".
(2) الترمذي: كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والورق (620) ، ابن ماجه: كتاب الزكاة، باب: زكاة الورق والذهب (1790) .