فهرس الكتاب

الصفحة 2856 من 2976

البخاري، وأبو داود، والنسائي وجماعة آخرون، قال النسائي: ليس به بأس (1) .

وإسماعيل بن جعفر: ابن أبي كثير الأنصاري المدني.

وعمر بن نافع القرشي العدوي مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب،

أخو عبد الله وأبي بكر، روى عن: أبيه، والقاسم بن محمد، روى

عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري،/ وعبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وعبد العزيز الدراوردي وغيرهم، قال أحمد: هو من أوثق وَلَد

نافع، وقال ابن معين وأبو حاتم: لا بأس به. روى له: البخاري،

ومسلم، وأبو داود، والنسائي (2) .

قوله:"فذكر معنى مالك"أي: معنى حديث مالك المذكور، وزاد في

روايته:"والصغير والكبيرَ"إلى آخره. وأخرجه البخاري، والنسائي

وقد ذكرناه الآن بلفظ البخاري.

ص- قال أبو داود: رَواه عبدُ الله العُمَري، عن نافعِ (3) قال: على كلِّ مُسلمِ. َ

ش- أي: روى الحديث المذكور عبد الله بن عُمر بن حفص بن عاصم

ابن عمر بن الخطاب القرشي العُمري، عن نافع مولى ابن عُمر، عن

ابن عمر قال: على كل مسلم. ورواه الدارقطني (4) من طريقه؛ ولفظه:

"زكاة الفطر فرض على كل مسلم: حُر وعبدِ، ذكر وأنثى من المسلمين،"

صاع من تمر، أو صاع من شعير"."

ص- ورواهُ سعيد الجُمحي، عن عبيد الله، عن نافعِ قال فيه: من

المسلمين، والمشهورُ عن عبيدِ اللهِ ليس فيه"مَن المسلمين".

ش- أي: روى الحديث المذكور سَعيد بن الحكم بن محمد بن

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/ 6911) .

(2) المصدر السابق (21/ 4311) .

(3) في سنن ق بي داود:"بإسناده".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت