فهرس الكتاب

الصفحة 2857 من 2976

أبي مريم الجُمحي أبو محمد المصرفي (1) ، عن عبيد الله بن عمر بن حفص أخو عبد الله بن عمر بن حفص المذكور، عن نافع، عن ابن عمر أن رسولَ الله- عليه السلام- فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين. ورواه الحاكم، والدارقطني، والطحاوي، وقد ذكرناه الآن.

قوله:"والمشهور عن عبيد الله"أي: الذي اشتهر من رواية عبيد الله المذكور أن رسول الله- عليه السلام- فرض زكاة الفطر، الحديث وليس فيه"من المسلمين"كما أشار إليه الترمذي، وقد ذكرناه.

1732- ص- نا مسلّم أن يحيى بن سَعيد، وبشر بن المفضل حدثتهم عن عُبيد الله ح أنا مُوسى بن إسماعيل: نا أبان، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن رسولِ الله- عليه السلام- أنه فَرضَ صَدقةَ الفطرِ صَاعا من شَعير، أو تَمرٍ على الصَغيرِ والكبيرِ، والحرّ والمملوكِ. زَادَ مُوَسى: والذكرِ والأنثًى (2) .

ش- أي: زاد موسى بن إسماعيل في روايته: والذكر والأنثى. والحديث أخرجه البخاري، ومسلم، ورواه أبو داود من طريقين، اْحدهما: من طريق مُسدد، عن يحيى بن سَعيد الأنصاري، والآخر: عن موسى بن إسماعيل، عن أبان بن يزيد العطار- كما ترى.

ص- قال أبو داودَ: قال فيه أيوبُ وعبدُ الله في حديثهم (3) : عن نافع: ذكرٍ أو أنثى- أيضًا.

(1) كذا، والذي عند أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي"سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وهو المعروف بالرواية عن عبيد الله بن عمر العمري"، والله أعلم.

(2) البخاري: كتاب الزكاة، باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك (1511) ، باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير (1512) ، مسلم: كتاب الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 14- (984) .

(3) في سنن أبي داود:"في حديثهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت