فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 2976

ويستفاد من الحديث فوائد:

الأولى: جواز الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة ولم يُصبه شيء

من دم الحيض.

الثانية: جوازها- أيضًا- في الذي أصابه شيءٌ؛ ولكن بعد غسله.

والثالثة: أن المرأة إذا بلغ الماء أصول شعرها لا تحتاج إلى نقض

ضفائرها، سواء عند اغتسالها من انقطاع الحيض والنفاس أو الجنابة.

344-ص- ثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا محمد بن سلمة، عن

محمد بن إسحاق، عن فاطمةَ بنت المنذر، عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ قالت:

"سمعتُ امرأةَ تسألُ النبيَ- عليهَ السلام- كيف تَصنعُ إحدانا بثَوبِهَا إذا"

رَأت الطُهرَ؟ أتُصَلِّي فيه؟ قال: تَنظُرُ، فإن رأت فيه دمًا فلتُقرِصهُ بشيء

من مَاءِ، ولتَنضِح ما لم تَرَ، ولتُصَلِّي (1) فيه" (2) ."

ش- فاطمة بنت المنذر: ابن الزبير بن العوام الأسدية المدنية، زوجة

هشام بن عروة. روت عن: جَدتها أسماء بنت أبي بكر- رضي الله

عنها (3) -. روى عنها: زوجها هشام، ومحمد بن إسحاق بن يَسار.

قال هشام: كانت أكبر مني بثلاث عشرة سنة. قال أحمد بن عبد الله:

هي تابعية، ثقة. روى لها الجماعة (4) .

قوله:"فلتَقرصه"مخفف ومثقل؛ رُوِيَ بهما جميعًا؛ والقرص

والتقريص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى

يذهب أثره؛ وهو أبلغ في غسل الدم من غسله بجميع اليد. وقال

الخطابي (5) :"أصل القَرص: أن يقبض بإصبعَيه على الشيء، ثم"

يغمزه (6) غمزًا جيدًا"."

(1) كذا.

(2) تفرد به أبو داود.

(3) في الأصل:"عنه".

(4) انظر ترجمتها في: تهذيب الكمال (35/7906) .

(5) معالم السنن (1/97) .

(6) في الأصل:"تعمزه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت