فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 2976

ش- قد قيل: إن هذه السائلة: خولةُ بنت يَسار.

قوله:"إذا أصاب إحداكن"أي: ثوب إحداكن؛ لأن السُؤال عن

الثوب، وأما إذا أصاب البدن فكذلك لا بد فيه من الغسل؛ ولكن لا

يحتاج إلى التقريص.

346-ص- حدَّثنا مسدد قال: ثنا حماد ح، قال: ونا مسدد قال: ثنا

عيسى بن يونس ح قال: ونا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد- يعني ابن

سلمة-، عن هشام بهذا المعنى قالا:"حتيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم"

انضَحِيهِ" (1) .ًَ"

ش- فيه ثلاث طرق؛ اثنان لمسدد بن مسرهد؛ أحدهما: عن حماد

ابن زيد البصري، عن هشام بن عروة، والآخر: عن عيسى بن يونس

ابن أبي إسحاق السبيعي، عن هشام بن عروة، والطريق الثالث: عن

موسى بن إسماعيل المنقري البصري، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن

عروة.

قوله:"بهذا المعنى"إشارة إلى معنى الحديث السابق.

قوله:"قالا"أي: مُسدّد وإسماعيل، ويجوز أن يرجع الضمير الذي

فمِه إلى الحمادَين: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة.

قوله:"حتّيه"أمرٌ من حَتَّ يحتُّ حَتًا؛ الحتُّ والحكُّ والقَشر سواءٌ.

قوله:"ثم اقرصيه"أمر من قَرص، وفي رواية:"قرّصيه"بالتشديد.

قوله:"ثم انضحيه"أي: اغسليه؛ والمراد بالنضح هاهنا: الغَسل دون

الرش.

الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (110/291) ، الترمذي: كتاب

الطهارة، باب: ما جاء في غسل دم الحيض (138) ، النسائي: كتاب

الطهارة، باب: دم الحيض يصيب الثوب (1/154) ، ابن ماجه: كتاب

الطهارة، باب: في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (629) .

(1) انظر الحديث السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت