ش- قد قيل: إن هذه السائلة: خولةُ بنت يَسار.
قوله:"إذا أصاب إحداكن"أي: ثوب إحداكن؛ لأن السُؤال عن
الثوب، وأما إذا أصاب البدن فكذلك لا بد فيه من الغسل؛ ولكن لا
يحتاج إلى التقريص.
346-ص- حدَّثنا مسدد قال: ثنا حماد ح، قال: ونا مسدد قال: ثنا
عيسى بن يونس ح قال: ونا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد- يعني ابن
سلمة-، عن هشام بهذا المعنى قالا:"حتيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم"
انضَحِيهِ" (1) .ًَ"
ش- فيه ثلاث طرق؛ اثنان لمسدد بن مسرهد؛ أحدهما: عن حماد
ابن زيد البصري، عن هشام بن عروة، والآخر: عن عيسى بن يونس
ابن أبي إسحاق السبيعي، عن هشام بن عروة، والطريق الثالث: عن
موسى بن إسماعيل المنقري البصري، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن
عروة.
قوله:"بهذا المعنى"إشارة إلى معنى الحديث السابق.
قوله:"قالا"أي: مُسدّد وإسماعيل، ويجوز أن يرجع الضمير الذي
فمِه إلى الحمادَين: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة.
قوله:"حتّيه"أمرٌ من حَتَّ يحتُّ حَتًا؛ الحتُّ والحكُّ والقَشر سواءٌ.
قوله:"ثم اقرصيه"أمر من قَرص، وفي رواية:"قرّصيه"بالتشديد.
قوله:"ثم انضحيه"أي: اغسليه؛ والمراد بالنضح هاهنا: الغَسل دون
الرش.
الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (110/291) ، الترمذي: كتاب
الطهارة، باب: ما جاء في غسل دم الحيض (138) ، النسائي: كتاب
الطهارة، باب: دم الحيض يصيب الثوب (1/154) ، ابن ماجه: كتاب
الطهارة، باب: في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (629) .
(1) انظر الحديث السابق.