فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 1865 من 346740

فأحببت أن أكتب في ذلك ما يسره الله تعالى. وبه [1] المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فنقول: هذه المسألة لها صورتان:

إحداهما:

أن يكون الشك مستندا إلى قرائن مجردة [2] ، أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته [3] إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك.

فهذه المسألة قد اختلف الناس فيها [4] على قولين.

أحدهما: أنه لا يصام في هذه الحالة [5] . قال النخعي [6] في صوم يوم عرفة في الحضر:

إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن [7]

(1) في '' ع '': '' وبالله ''.

(2) في '' ع '': '' محررة '' وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' مجردة '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى وعلامة تصحيح.

(3) في '' ع '': '' شهادتهم ''.

(4) في '' ع '': '' قد اختلف فيها السلف ''، وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' الناس '' وعليها علامة نسخة أخرى.

(5) في هامش ''ع '': ''الحال '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى.

(6) هو الإمام الحافظ فقيه العراق إبراهيم بن يزيد النخعي، من صغار التابعين، توفي سنة 96 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4 / 520 - 529، البداية والنهاية 9 / 146.

(7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه- كما قال المؤلف- في كتاب الصيام: ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة 3 / 97: حدثنا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم، وإسناده حسن، إن شاء الله - رجاله ثقات رجال الصحيحين، عدا أبي العلاء، وهو أيوب بن أبي مسكين التميمي القصاب، فهو صدوق له أوهام كما في التقريب ص119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت