6ـ لأنه قادر على استعماله من غير ضرر [1] .
7ـ لأنه يلزمه شراء ستر عورته للصلاة فكذا هنا [2] .
واتفق الفقهاء أيضًا على أن من عدم الماء، ووجده يباع بزيادة كبيرة على ثمن المثل وبغبن فاحش [3] ،
فإنه لا يلزمه شراؤه ويتيمم [4] [5] [6] .
(1) المبدع (1/ 167) .
(2) كشاف القناع (1/ 394) .
(3) الغبن: بفتح الغين وسكون الباء، والغبن في البيع والشراء الوكس، يقال: غبنه يغبنه غبنًا أي خدعه، وأصل الغبن النقص، ومنه يقال: غبن فلانًا ثوبه إذا ثنى طرفه. تهذيب الأسماء واللغات (3/ 238) ، لسان العرب (13/ 310) .
والغبن الفاحش أو الزيادة الكثيرة: ما لا يتغابن الناس بمثله أو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، والغبن اليسير أو الزيادة اليسيرة: ما يتغابن الناس بمثله أو ما يقوم به مقوم واحد. بدائع الصنائع (1/ 323) ، الكافي لابن عبد البر (ص 28) ، المجموع (2/ 203) ، المغني (1/ 317) ، التعريفات (1/ 207) ، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (1/ 534) ، ط: دار الفكر 1410هـ.
(4) وقال الحسن البصري ـ رحمه الله ـ: يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 44) ، ط: دار طيبة 1414هـ، المبسوط (1/ 115) ، المجموع (2/ 203) .
(5) هناك رواية عند الحنابلة أنه إن كان ذا مال كثير ولا تجحف به الزيادة الكثيرة لزمه الشراء. انظر: الإنصاف (1/ 257) .
(6) المبسوط (1/ 115) ، الذخيرة (1/ 344) ، المجموع (2/ 203) ، الإنصاف (1/ 257) .