أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6] .
وجه الدلالة:
أن من وجد الماء بزيادة يسيرة على ثمن المثل وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له [1] .
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن تلك الزيادة اليسيرة غير معتبرة فلا أثر لها [2] .
2ـ أن القدرة على ثمن العين كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل، بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها [3] .
3ـ أن الضرر اليسير قد اغتفر في النفس كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد، فتحمل الضرر اليسير في المال أحرى [4] .
(1) المغني (1/ 317) .
(2) بدائع الصنائع (1/ 323) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 181) .
(3) رد المحتار (1/ 372) ، المعونة (1/ 147) ، المغني (1/ 317) .
(4) المبدع (1/ 167) ، كشاف القناع (1/ 394) .