وَرُبَّمَا اسْتُغْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَا مَا نَاطِقٌ أَرَادَهُ مُعْتَمِدًَا
وَالْفِعْلُ إِنْ لَمْ يَكُ نَاسِخًَا فَلاَ تُلْفِيْهِ غَالِبًَا بِإِنْ ذِي مُوصَلاَ
وَإِنْ تُخَفَّفْ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنّ وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنّ
وَإِنْ يَكُنْ فِعْلًا وَلَمْ يَكُنْ دُعَا وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيْفُهُ مُمْتَنِعَا
فَالأَحْسَنُ الْفَصْلُ بِقَدْ أوْ نَفْي أوْ تَنْفِيْسٍ أوْ لَوْ وَقَلِيْلٌ ذِكْرُ لَوْ
وَخُفِّفَتْ كَأَنَّ أَيْضًَا فَنُوِي مَنْصُوْبُهَا وَثَابِتًَا أَيْضًَا رُوِي
لاَ الَّتِي لِنَفِيْ الْجِنْسِ
عَمَلَ إِنَّ اجْعَلْ لِلا فِي نَكِرَهْ مُفْرَدَةً جَاءتْكَ أَوْ مُكَرَّرَهْ
فَانْصِبْ بِهَا مُضَافًَا أَوْ مُضَارِعَهْ وَبَعْدَ ذَاكَ الْخَبَرَ اذْكُرْ رَافِعَهْ
وَرَكّبِ الْمُفْرَدَ فَاتِحًَا كَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ وَالْثَّانِ اجْعَلاَ
مَرْفُوْعًَا أوْ مَنْصُوبًا أوْ مُرَكَّبًا وَإِنْ رَفَعْتَ أَوَّلًا لاَ تَنْصِبَا
وَمُفْرَدًَا نَعْتًَا لِمَبْنِيّ يَلِي فَافْتَحْ أَوِ انْصِبَنْ أَوِ ارْفَعْ تَعْدِلِ
وَغَيْرَ مَا يَلِي وَغَيْرَ الْمُفْرَدِ لاَ تَبْنِ وَانْصِبْهُ أَوِ الْرَّفْعَ اقْصِدِ
وَالْعَطْفُ إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ لاَ احْكُمَا لَهُ بِمَا لِلْنَّعْتِ ذِي الْفَصْلِ انْتَمَى
وَأَعْطِ لاَ مَعْ هَمْزَةِ اسْتِفْهَامِ مَا تَسْتَحِقُّ دُوْنَ الاسْتِفْهَامِ
وَشَاعَ فِي ذَا الْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَبَرْ إِذَا الْمُرَادُ مَعْ سُقُوْطِهِ ظَهَرْ
ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا
اِنْصِبْ بِفِعْلِ الْقَلْبِ جُزْأَي ابْتِدَا أَعْنِي رَأَى خَالَ عَلِمْتُ وَجَدَا
ظَنَّ حَسِبْتُ وَزَعَمْتُ مَعَ عَدّ حَجَا دَرَى وَجَعَلَ اللَّذْ كَاعْتَقَدْ
وَهَبْ تَعَلَّمْ وَالَّتِي كَصَيَّرَا أَيْضًَا بِهَا انْصِبْ مُبْتَدًا وَخَبَرَا