فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 1145

خِلاَفَهُ أسْقَطَهُ وَقِيْلَ مَا..يَخْتَارُهُ مُكَلَّفٌ فَإِنْ سَمَا

لِفِعْلِهَا فَوَاجِبٌ إِعْلاَهَا..أوْ تَرْكِهَا عُوقِبَ فِي أَدْنَاهَا

وصحَّحُوا تَحرِيْمَ واحِدٍ عَلَي ..إبْهَامِهِ وَهِيَ عَلَي مَا خَلاَ

فرْضُ الكفَايةِ مُهِمٌ يُقْصَدُ..ونَظَرٌ عَنْ فَاعِلٍ مُجَرَّدُ

وزعم الأستاذ والجويني..ونجله يفضل فرض العين

وهو علي الكلِّ رأي الجمهور..والقول بالبعض هو المنصور

فقيل مبهم وقيل عينا..وقيل من قام به ووهنا

وبالشروع في الأصح يلزم..ومثله سنتها تنقسم

جميع وقت الظهر قال الأكثر..وقت اداء وعليه الأظهر

لا يجب العزم علي المؤخر..وقد عزي وجوبه للأكثر

وقيل الآخر وقيل الأول ... ففي سواه قاض أو معجل

وقيل ما به الأداء اتَّصلا ... من وقته وآخر إذا خلا

وقيل إن قدَّم فرضا وقعا..إن بَقِيَ التَّكليف حتَّي انقطعا

ومن يؤخر مع ظنَّ موته..يعص فإن أداه قبل فوته

فهو أدا والقاضيان بل قضا ... أو مع ظن أن يعيش فقضي

فالحق لا عصيان ما لم يكن..كالحج فليسندْ لاخر السني

مسألة

ما لا يتم الواجب المطلق من ... مقدورنا إلا به حتم زكن

وقيل لا وقيل إن كان سبب ... وقيل إن شرطا إلي الشرع انتسب

فالترك للحارم إن تعذرا ... إلا بترك غيره حتما يري

فحرمت منكوحة إن تلبس..بغيرها او بت عينا ونسي

مطلق الامر عندنا لا يشمل ... كرها ففي الوقت الصلاة تبطل

أما الذي جهاته تعددا ... مثل الصلاة في مكان اعتدي

فإنها تصح عند الأكثر ... ولا ثواب عندهم في الأشهر

وقيل لا تصح لكن حصلا ... سقوطه والحنبلي لا ولا

وَمَنْ مِنَ المَغْصُوْبِ تَائِبًا خرَج ... آتٍ بِوَاجِبٍ وَقِيْلَ بِحَرَج

وَقِيْلَ فِي عِصْيَانُهُ مُشْتَغِل ... مَعَ انْقِطَاعِ النَّهْيِ وَهْوَ مُشْكِلُ

وَسَاقِطٌ على جَرِيْحٍ قَدْ قُتِل ... إِنْ لَمْ يَزُلْ وَكُفْأَهُ إِن انْتَقَل

قِيْلَ أَدِم وقِيْلَ خَيِّر والإِمَام ... لا حُكْمَ وَالحُجَّةُ حَوْلَ الوَقْفِ حَام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت