وَإِنْ تُرِدْ تَعْرِيف الاِسْمِ النَّكِرَهْفَهْوَ الَّذي يَقْبَلُ أَلْ مَؤَثِّرَهْ
وَغَيرُهُ مَعَارِفٌ وتُحْصَرُفِي سِتَّةٍ فَالأَوَّلُ مُضْمَرُ
يُكْنَى بِهِ عَنْ ظَاهِرٍ فَيَنْتَمِيلِلْغَيْبِ والْحُضُورِ والتَّكَلمِ
وَقَسَّمُوهُ ثَانيًا لِمُتَّصِلْمُسْتَتِرٍ أَوْبَارِزٍ أَوْ مُنْفَصِلْ
ثَانِي المَعَارِفِ الشَّهِيرُ بِالْعَلَمْكَجَعْفَرٍ وَمَكَّةٍ وَكَالحَرَمْ
وَأُمُّ عَمْرٍو وَأَبي سَعِيدٍوَنَحْوِ كَهْفِ الظُّلْمِ وَالرَّشَيْدِ
فَمَا أَتَى مِنْهُ بِأُمٍّ أَوْ بِأَبْفَكُنْيَةٌ وَغَيْرُهُ اسْمٌ أَوْ لَقَبْ
فَمَا بِمَدْحٍ أَوْ بِذَمٍّ مُشْعِرُفَلَقَبٌ وَالاِسْمُ مَا لاَ يُشْعِرُ
ثَالِثُهَا إِشَارَةٌ كَذَا وَذِيرَابِعُهَا مَوْصُولُ الاِسْمِ كَالَّذِي
خَامِسُهَا مُعَرَّفٌ بِحَرْفِ أَلْكَمَا تَقُولُ فِي مَحَلِّ المَحَلْ
سَادِسُهَا مَا كَانَ مِنْ مُضَافِلِوَاحِدٍ مِن هذِهِ الأَصْنَافِ
كَقَوْلِكَ ابْنِي وَابْنُ زَيْدٍ وَابْنُ ذِيوَابْنُ الَّذِي ضَرَبْتُهُ وَابْنُ الْبَذِي