يَكفيكَ جَرْيُ المَا على الحُكمِيَّهْ وأَنْ تُزَالَ العَينُ مِن عَيْنِيَّهْ
وبَوْلُ طِفلٍ غَيرَدَرِّ ما أَكَلْ يَكْفِيه رَشٌّ إِنْ يُصِبْ كُلَّ المَحَلْ
وماءُ مَغسولٍ له حُكْمُ المَحَلْ إِذْ لا تَغَيُّرٌ به حينَ انفَصَلْ
ولْيُعْفَ عن نَزْرِ دَمٍ وَقَيْحِ مِنْ بَثْرَةٍ ودُمَّلٍ وقَرْحِ
يُبَاحُ مِنها طاهرٌ مِن خَشَبِ أو غَيرِهِ لافِضَّةٍ أو ذَهَبِ
فيَحْرُمُ استعمالُهُ كَمِرْوَدِ لامرَأَةٍ وجَازَ مِن زَبَرْجَدِ
وتَحْرُمُ الضَّبَةُ مِن هَذِينِ بِكِبَرٍ عُرْفًَا مَعَ التَّزَيُّنِ
إِنْ فُقِدَا حَلَّتْ وفَرْدَا يُكْرَهُ والحاجَةُ التي تُساوي كَسْرَهُ
ويُسْتَحَبُّ في الأواني التَّغْطِيَهْ ولو بِعُودٍ حُطَّ فوق الآنِيَهْ
ويُتَحَرَّى لاشتِبَاهِ طَاهِرِ بنَجِسٍ ولو لأعمى قادِرِ
لا الْكَمِّ والبولِ ومَيْتَةٍ وما وَرْدٍ وحَمْرٍ دَرِّ أُتْنٍ مَحْرَمَا
باب السِواك:
يُسَنُّ لا بَعد زوالِ الصائِمِ وأكَّدُوهُ لانتباهِ النَّائِمِ
ولِتَغَيُّرِ الفَمِ وللصلاهْ وُسُنَّ باليُمْنَى الأَرَاكُ أَوْلاهْ
ويُستَحبُّ الاكتِحَالُ وِتْرَا وغِبَّا ادَّهِنْ وقَلِّمْ ظُفْرَا
وانْتِفْ لإِبْطٍ ويُقَصُّ الشَّارِبُ والعَانَةَ احلِقْ والخِتَانُ وَاجِبُ
لبَالِغٍ ساتِرَ كَمْرَةٍ قَطَعْ والاِسْمَ مِن أُنثَى ويُكْرَهُ القَزَعْ
تَنَزُّهَا والأَخْذُ مِن جَوَانِبِ عَنْفَقَةٍ ولِحْيةٍ وحَاجِبِ
وحَلقُ شَعرِ امرأةٍ وَرَدِّ طِيبٍ ورَيْحَانٍ على مَن يُهْدِي
وحَرَّمُوا خِضَابَ شَعرٍ بِسَوَادْ لِرَجُلٍ وامرَأةٍ لا للجِهَادْ
باب الوضوء:
مُوجِبُهُ الخارجُ مِن سبيلِ غَيرَمَنِيٍّ مُوجِبِ التَّغسيلِ
كذا زوالُ العقلِ لا بِنَومِ كُلْ مُمَكِّنٍ ولَمْسُ مَرأَةٍ رَجُلْ
لا مَحْرَمٌ وحائِلٌ للنَّقْضِ كَفْ ومَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ ببَطنِ كَفْ
واختيرَ مِن أَكْلٍ لِلَحمِ الجُزُرْ ومَعْ يَقينِ حَدَثٍ أو طُهْرْ