665 -وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ *** لاَ يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلاَ أَنْ يَبْتَدِي
666 -رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ *** وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
667 -في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى *** بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ
إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ
668 -وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ *** أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنًَا قَبْلَهُ
669 -فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ (1) يُكَمِّلَهْ *** بِسَنَدِ (2) الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
670 -إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ بِالتَّحَفُّظِ *** وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
671 -وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا *** وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
672 -وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ *** قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا ، وَيَبْنِى
673 -وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ *** وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
674 -وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ *** يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
675 -وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ *** لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ
676 -وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلاَ *** فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلاَ
677 -وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ *** والنووي صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ
678 -ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ *** بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ
679 -وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ *** لاَ يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ
680 -وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ *** وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ
681 -وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ *** أَجِزْ بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ
682 -مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِْفْكِ *** وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ
683 -وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ *** فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ
(1) بالدرج ؛ لضرورة الوزن .
(2) في مطبوعة ع: (( يسند ) )مصحف .