إِذَا اسمٌ أَوْ فِعْلٌ لِمِثْلِهِ تَلاَوَالْحُكْمُ لِلثَّانِي وَعَنْ عَطْفٍ خَلاَ
فَاجْعَلْهُ فِي إِعْرَابِهِ كَالأَوَّلِمُنَقِّبًا لَهُ بِلَفْظِ الْبَدَلِ
كُلُّ وَبَعْضٌ وَاشْتِمَالٌ وَغَلَطْكَذَلِكَ إِضْرَابٌ فًبِالْخَمْسِ انْضَبَطْ
كَجَاءَنِي زَيْدٌ أَخوكَ وأَكَلْعِنْدِي رَغِيفًا نِصْفَهُ وَقَدْ وَصَلْ
إِلَيَّ زَيْدٌ عِلْمُهُ الَّذِي دَرَسْوَقَدْ رَكِبْتُ الْيَوْمَ بَكْرًا الْفَرَسْ
إِنْ قُلْتَ بَكْرًا دُونَ قَصْدٍ فَغَلَطْأَوْ قُلْتَهُ قَصْدًا فَإِضْرَابٌ فَقَطْ
وَالْفِعْلُ مِنْ فِعْلٍ كَمَنْ يُؤْمِنْ يُثَبْيَدْخُلْ جِنَانًا لَمْ يَنَلْ فِيهَا تَعَبْ