ثُمَّ الصَّلاَةُ وَ لْتَكُنْ بِالنِّيَّهْ ... وَ مُطْلَقًا يَنْوِي بِهَا الفَرْضِيَّهْ
وَ لْيَأْتِ بِالتَكْبِيرِ أَرْبَعًا وِلاَ ... أُمَّ القُرْآنِ بَعْدَ أُولاَهَا تَلاَ
وَ بَعْدَ ثَانِيهَا إِذًا يُصَلِّي ... عَلَى النَّبِيِّ المُصْطَفَى الأَجَلِّ
وَ لْيَدْعُ بَعْدَ ثَالِثِ التَّكْبِيرِ ... لِمَيِّتٍ وَ سُنَّ بِالمَأْثُورِ
وَ بِالدُّعَا المَأْثُورِ بَعْدَ الرَّابِعَهْ ... أَلْزَمُوا المَأْمُومَ بِالمُتَابَعَهْ
فِيهِنَّ لاَ إِنْ خَمَّسَ الإِمَامُ ... وَ بَعْدَهُنَّ الوَاجِبُ السَّلاَمُ
ثُمَّ الرِّجَالُ بَعْدُ يَحْمِلُونَهُ ... لِلْقَبْرِ حَتْمًا ثُمَّ يُلْحِدُونَهُ
وَ يُسْتَحَبُّ سَلُّهُ مِنْ رَأْسِهِ ... إِذَا أَرَادُوا وَضْعَهُ فِي رَمْسِهِ
وَ كَوْنُهُ عَلَى اليَمِينِ يُضْجَعُ ... وَ أَوْجَبُوا اسْتِقْبَالَهُ إِذْ يُوضَعُ
وَ الجَمْعُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ مُنِعْ ... فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لَمْ يَمْتَنِعْ
وَ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَحْرَمِيَّهْ ... بَيْنَهُمَا أَوْ مِلْكٌ أَوْ زَوْجِيَّهْ
وَ وَاجِبٌ فِي القَبْرِ مَنْعُ الرَّائِحَهْ ... بِعُمْقِهِ كَذَا السِّبَاعُ الجَارِحَهْ
وَ يُسْتَحَبُّ بَسْطَةً وَ قَامَهْ ... وَ أَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ عَلاَمَهْ
وَ أَنْ يُعَزَّى أَهْلُهُ إِذَا قَضَى ... إِلَى ثَلاَثٍ بَعْدَ دَفْنٍ قَدْ مَضَى
وَ حَيْثُ لاَ لَطْمٌ وَ لاَ نُوَاحُ ... وَ شَقُّ جَيْبٍ فَالبُكَا مُبَاحُ
وَ يُكْرَهُ التَّجْصِيصُ وَ البِنَا وَ لاَ ... تُجِزْ بِنَاءً فِي مَكَانٍ سُبِّلاَ