سَبعةٌ التشَهَّدُ الأولُ مَعْ ... قُعودِهِ ثم الصلاةُ تَتْبَعْ
فيهِ على النَّبِيِّ ثُمَّ في الأخيرْ ... مِنَ التَّحِيَّات على آل البشيرْ
ثم القنوتُ والصلاة والسلامْ ... فيهِ على النَّبِيِّ والآلِ الكرامْ
كذلك الصَّحْبِ وزِدْ قيامَهْ ... ثامنُها كي تُحْسِنَ انتظامَهْ
مُبطِلاُتُ الصلاةِ
بعَشْرةٍ تَبْطُلُ بَعدَ أربعا ... بحَدَثٍ أو نَجِسٍ قد وَقَعا
إنْ لَمْ يُزَلْ حالًا بغيرِ حَمْلِ ... وكَشْفِ ريح عورةً المُصَلِّي
لَمْ تَنْسَتِر حالًا وبالتَّكَلُّمِ ... عَمْدًا بحَرفَينِ وحَرْفٍ مُفْهِمِ
وتَبْطُل الصلاةُ بالمفَطِّرِ ... عَمْدًا وبالأكل لِنَاس مُكثِرِ
وَبثلاتِ حَرَكاتٍ تُوبِعَتْ ... وَلَوْ سَها وَوَثْبَةٍ قد فَحْشَتْ
وَبَطَلَتْ بالضَّربةِ المُفْرِطةِ ... وفِعْلِ رُكْنٍ زائدٍ بِعَنَتِ
وإنْ بِرُكنَينِ تَقَدَّمْ أو خَلَفْ ... على إمامِهِ بِلا عُذْرٍ صَرَفْ
وُنِيَّةُ قُطعِ الصلاةِ أو بَدا ... تَعْلِيقُهُ أو فيه قد تَرَدَّدا
شروطُ القدوةِ
أحَدَ عَشْرَ وَهْيَ أنْ لا يَعْلَما ... ما أبطَلَ الصلاةَ مِمَّن أمَما
بِنَحْوِ حَدَثٍ وأن لا يَعْتَقِدْ ... قَضاءَها عليه واجِبًا وَزِدْ
أنْ ليس مأمومًا ولا أمِّيَّا ... وَانجَرَّ عن مَوْقِقِهِ ظِهْرِيّا
وعِلْمَهُ اشْرُطْ بانتقالاتِ الإمامْ ... واجتَمَعَا بمسجِدٍ أو في مقامْ
ثلثِمائةٍ ذراعًا ونوى ... نحوَ جماعةٍ ونظمًا استوى
ما صَلَّياه وانتفى فُحش الخلافْ ... في سُنَّةٍ ثم ليُتابِعْ باعتراف
صُوَرُ القدوةِ
صًحَّ اقْتِداءُ رجلٍ برجلِ ... وامرأةٍ برجلٍ ثم تَلِي
خنثى به وامرأةٍ بامرأةِ ... كذا بخُنثى فهْيَ خمسٌ صَحَّتِ
وبطلَتْ في أربَع اقْتِداءْ ذَكَرْ ... بِامْرأةٍ كذا بخُنثى ما ظَهَرْ
وقُدوة الخُنثى بمثلِها كذا ... بامرأةٍ إذ باحتياطٍ أخِذا