208 -الاِعْتِبَارُ سَبْرُ مَا يَرْوِيهِ *** هَلْ شَارَكَ الرَّاوِي سِوَاهُ فِيهِ
209 -فَإِنْ يُشَارِكْهُ الَّذِي بِهِ اعْتُبِرْ *** أَوْ شَيْخَهُ أَوْ فَوْقُ: تَابِعٌ أُثِرْ
210 -وَإِنْ يَكُنْ مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ وَرَدْ *** فَشَاهِدٌ ، وَفَاقِدٌ ذَيْنِ انْفَرَدْ
211 -وَرُبَّمَا يُدْعَى الَّذِي بِالْمَعْنَى *** مُتَابِعًا ، وَعَكْسُهُ قَدْ يُعْنَى
212 -وَفِي زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ الْخُلْفُ جَمْ *** مِمَّنْ رَوَاهُ نَاقِصًا أَوْ مَنْ أَتَمْ
213 -ثَالِثُهَا: تُقْبَلُ لا مِمَّنْ خَزَلْ *** وَقِيلَ: إِنْ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ حَمَلْ
214 -بَعْضًا ، أَوِ النِّسْيَانَ يَدَّعِيهِ *** تُقْبَلْ ، وَإِلاَّ يُتَوَقَّفْ فِيهِ
215 -وَقِيلَ: إِنْ أَكْثَرَ حَذْفَهَا تُرَدْ *** وَقِيلَ: فِيمَا إِنْ رَوَى كُلاًّ عَدَدْ
216 -إِنْ كَانَ مَنْ يَحْذِفُهَا لا يَغْفُلُ *** عَنْ مِثْلِهَا فِي عَادَةٍ لا تُقْبَلُ
217 -وَقِيلَ: لا ، إِذْ لا تُفِيدُ حُكْمَا *** وَقِيلَ: خُذْ مَا لَمْ تُغَيِّرْ نَظْمَا
218 -وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ وَهْوَالْمُعْتَمَدْ *** إِنْ خَالَفَتْ مَا لِلثِّقَاتِ فَهْيَ رَدْ
219 -أَوْ لا، فَخُذْ تِلْكَ بِإِجْمَاعٍ وَضَحْ *** أَوْخَالَفَ الإِطْلاقَ فَاقْبَلْ فِي الأَصَحْ