115 -تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ *** نَحْوُ (أُمِرْنَا) (1) مِنْهُ (للغَزَالي)
116 -وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا *** يُقَالُ رَأيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
117 -مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى *** ( فَالحَاكِمُ ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا
118 -وَمَا رَوَاهُ عَنْ ( أبِي هُرَيْرَةِ ) *** ( مُحَمَّدٌ ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ (2)
119 -كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ ، (فَالخَطِيْبُ) *** رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ (3)
120 -مَرْفُوعُ تَابعٍ عَلى المَشهُوْرِ *** مُرْسَلٌ أو قَيِّدْهُ بِالكَبِيْرِ
121 -أوْ سَقْطُ رَاوٍ مِنْهُ ذُوْ أقْوَالِ *** وَالأوَّلُ الأكْثَرُ في استِعْمَالِ
122 -وَاحتَجَّ (مَاِلِكٌ) كَذا (النُّعْمَانُ) *** وَتَابِعُوْهُمَا بِهِ وَدَانُوْا
123 -وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ *** لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ في الإسْنَادِ
124 -وَصَاحِبُ التَّمهيدِ عَنهُمْ نَقَلَهْ *** وَ (مُسْلِمٌ) صَدْرَ الكِتَابِ أصَّلَهْ
125 -لَكِنْ إذا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ *** بمُسْنَدٍ أو مُرْسَلٍ يُخْرِجُهُ
126 -مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الأوَّلِ *** نَقْبَلْهُ ، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ
127 -و ( الشَّافِعِيُّ ) بِالكِبَارِ قَيَّدَا *** وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقاتِ أبَدَا
128 -وَمَنْ إذا شَارَكَ أهْلَ الحِفْظِ *** وَافَقَهُمْ إلاّ بِنَقْصِ لَفْظِ (4)
129 -فَإنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ *** فَقُلْ: دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ
130 -وَرَسَمُوا مُنْقَطِعًا عَنْ رَجُلِ *** وَفي الأصُوْلِ نَعْتُهُ: بِالمُرْسَلِ
131 -أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ *** فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ
(1) التقدير: أُمِرْنا بكذا من التابعي .
(2) في نسخة ب من متن الألفية: (( الكوفة ) )، وقد صححت على حاشية الصفحة .
(3) انظر: النكت الوفية ( 112 / أ - ب ) .
(4) قال البقاعي ( 117 / ب ) : (( حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال: بقي على شيخنا - يعني: العراقي - في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العمل بالمرسل شرطان آخران وقد نظمتها فقلت: =
أو كان قول واحد من صحب *** خير الأنام عجم وعرب
أو كان فتوى جل أهل العلم *** وشيخنا أهمله في النظم
أي: أهمل المذكور وهو الشرطان المذكوران )) .