والحَلْقُ والُّلبْسُ وصَيْدٌ ويُبَاحْ بثالِثٍ وَطْءٌ وعَقْدٌ ونِكَاحْ
واشْرَبْ لِمَا تُحِبُّ ماءَ زَمْزَمِ وطُفْ وَدَاعًَا وادْعُ بالمُلْتَزَمِ
ولازِمٌ لمُتَمَتِّعٍ دَمُ أو قارِنٍ إِن كان عنه الحَرَمُ
مسافَةَالقَصْرِ وعند العَجْزِ صَامْ مِن قَبلِ نَحْرِهِ ثلاثَ أيامْ
وسَبْعَةً في دارِهِ ولْيَحْتَلِلْ لِفَوْتِ وَقْفَةٍ بِعُمْرَةٍ عَمَلْ
ولْيَقْضِ مَعْ دَمٍ ومُحْصَرٍ أَحَلْ بِنِيَّةٍ والحَلْقُ مَعْ دَمِ حَصَلْ
حَرِّمْ بالاِحْرَامِ مُسَمَّى لُبْسِ خِيطَ وللرَّاجِلِ سَتْرُ الرَّأْسِ
وامْرَأَةٍ وَجْهًَا وَدَهْنَ الشَّعْرِ والحَلْقَ والطِّيبَ وقَلْمَ الظُّفْرِ
والَّلْمَس بالشَّهْوِة كُلٌّ يُوجِبُ تَخْيِيرَهُ ما بَيْنَ شاةٍ تُعْطَبُ
أو آصُعٍ ثلاثَةٍ لِسِتَّةِ مِسْكِينٍ أو صَوْمِ ثلاثٍ بَيِّتِ
وَعَمْدَ وَطْءٍ للتَّمَامِ حَقَّقَا مَعَ الفَسَادِ والقَضَا مُضَيَّقَا
كالصَّوْمِ تَكْفِيرُ صَلاةٍ باعْتِدَا وبالقِضَا يَحْصُلُ مالَهُ الأَدَا
وصَحَّ في الصِّبَا وَرِقٍّ كَفَّرَهْ بَدَنَةٌ إِنْ لَم يَجِدْ فَبَقَرَهْ
ثُمَّ الشِّيَاهُ السَّبْعُ فالطَّعَامُ بِقِيمَةِ البَدَنَةِ فالصِّيَامُ
بالعَدِّ مِن أَمْدَادِهِ وَحَرُمَا لِمُحْرِمٍ ومَنْ يَحُلَّ الحَرَمَا
تَعَرُّضُ الصَّيْدِ وفي الأَنْعَامِ المِثْلُ فالبَعِيرُ كالنَّعَامِ
والكَبْشُ كالضَّبْعِ وعَنْزٌ ظَبْيُ وكالحَمَامِ الشَّاةُ ضَبٌّ جَدْيُ
أَوِ الطَّعَامُ قِيمَةً أو صَوْمَا بِعَدِّهَا عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمَا
بالحَرَمِ اخْتَصَّ طَعَامٌ والدَّمُ لا الصَّوْمُ إِنْ يَعْقِدْ نِكَاحًَا مُحْرِمُ
فباطِلٌ وقَطْعَ نَبْتِ حَرَمِ رَطْبٍ وقَلْعًَا دُونَ عُذْرٍ حَرِّمِ