أو خاطَبَ العاطِسَ بالتَّرَحُّمِ أو رَدَّ تسليمًا على المُسَلِّمِ
لا بِسُعالٍ أو تَنَحْنُحٍ غَلَبْ أو دُون ذَيْنِ لم يُطِقْ ذِكْرَا وَجَبْ
وإن تَنَحْنَحَ الإمامُ فَبَدَا حَرْفَانِ فالأَوْلَى دوامُ الاقْتِدَا
وفِعْلُهُ الكثيرُ لَو بِسَهوِ مِثلُ مُوَالاةِ ثلاثِ خَطْوِ
وَوَثْبَةٌ تَفْحُشُ والمُفَطِّرُ ونِيَّةُ الصلاةِ إذ تُغَيَّرُ
نَدْبَا لِمَا يَنُوبُهُ يُسَبِّحُ وَهْيَ بِظَهْرِ كَفِّهَا تُصَفِّحُ
ويُبْطِلُ الصلاةَ تَرْكُ رُكنٍ أوْ فَوَاتُ شَرْطٍ مِن شُرُوط قَد مَضَوْا
مَكرُوهُهَا بِكَفِّ ثَوْبٍ أو شَعَرْ وَرَفْعُهُ إلى السماءِ بالبَصَرْ
وَوَضْعُهُ يَدَا على خاصِرَتِهْ ومَسْحُ تُرْبٍ وَحَصَىً عَن جَبْهَتِهْ
وحَطُّهُ اليدَيْنِ في الأكمَامِ في حالَةِ السجودِ والإِحرَامِ
والنَّقْرُ في السجودِ كالغُرَابِ وجَلْسَةُ الإِقْعَاءِ كالكِلابِ
تَكُونُ أَلْيَتَاهُ مَعْ يَدَيْهِ بالأرضِ لكِنْ ناصِبًَا ساقَيْهِ
والالتِفَاتُ لا لحاجَةٍ لَهْ والبَصْقُ لليمينِ أو لِلْقِبْلَهْ
قُبَيْلَ تَسليمٍ تُسَنُّ سَجْدَتَاهْ لِسَهْوِ ما يُبْطِلُ عَمْدُهُ الصَّلاهْ
وتَرْكِ بَعضٍ عَمْدَا أو لِذُهْلِ لا سُنَّةٍ بَلْ نَقْلِ رُكْنٍ قَوْلِي
وكُلُّ رُكنٍ قد تَرَكتَ ساهِيَا ما بَعدَهُ لَغْوٌ إلى أَنْ تَأْتِيَا
بِمِثلِهِ فَهْوَ يَنُوبُ عَنْهُ ولَوْ بِقَصْدِ النَّفْلِ تَفْعَلَنْهُ
ومَنْ نَسِي التَّشَهُّدَ المُقَدَّمَا وعَادَ بَعدَ الانتِصَابِ حَرُمَا
وجَاهِلُ التَّحرِيمِ أو نَاسٍ فَلا يُبْطِلُ عَوْدُهُ وإلا أبْطَلا
لكِنْ على المأمومِ حَتمًَا يَرْجِعُ إلى الجُلُوسِ للإِمامِ يَتْبَعُ
وعائِدٌ قَبلَ انتِصَابٍ يُنْدَبُ سُجُودُهُ إِذ لِلْقِيَامِ أَقْرَبُ
ومُقْتَدٍ لِسَهْوِهِ لَن يَسْجُدَا لَكِنْ لِسَهْوِ مَن بِهِ قد اقتَدَى
وشَكُّهُ قبلَ السَّلامِ في عَدَدْ لَم يَعْتَمِدْ فيهِ على قَولِ أَحَدْ