فهرس الكتاب
(14) الذخيرة ، للقرافي:10/43 ، والقاعدة معروفة مشهورة .
(15) ينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، للقرافي: 158.
(16) ينظر: الموافقات ، للشاطبي: 5/12 ؛ وإن كان ما تتطلبه صحة التطبيق من إجراءات قد داخلا في السِّيَاسة الشَّرعيَّة ، لكنه داخل في النوع الثاني .
(17) ينظر أمثلة ذلك في: تبصرة الحكام ، لابن فرحون: 1/114 .
(18) ينظر: تقاسيم أبي حاتم محمد بن حبان التميمي (ت/354) في كتابه: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع ( صحيح ابن حبان ) ، وتلخيصها في خطبة الكتاب التي هي: الفصل الثاني من: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، للأمير علاء الدين الفارسي ؛ حيث ضمنها هذا الكتاب: 55 ، ت/ الشيخ: أحمد محمد شاكر/ مكتبة ابن تيمية . فمن القسم الأول: الأنواع: (3،4،16،55،79) ، ومن الثاني: (17) ، ومن الثالث: (34) ، ومن الرابع: (8 ، 11، 24، 40، 42) ، ومن الخامس: ( 3 ، 9 ، 16 ، 38 ، 41 ) .
وإنما أشرت إلى تاريخ وفاة المؤلف رحمه الله لبيان سبق علمائنا في مجال التقسيم الفقهي الدقيق الذي يتباهى به أهل القانون اليوم .
(19) ينظر: المدخل إلى السياسة الشرعية ، لشيخ مشايخنا الشيخ عبد العال عطوه رحمه الله: 45 . مع بعض التصرف .
(20) رواه البخاري: ك/ الزكاة ، ب/ الصدقة قبل العيد ، ح (1510) وغيره ؛ ومسلم: ك/ الزكاة ، ب/ زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ، ح (985) ؛ وجاء التصريح بالفرض في حديث ابْنِ عمر - رضِي اللَّه عنهما - أَنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: ( فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ …) . رواه البخاري: ك/ الزكاة ، ب/ صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ، ح (1504) ؛ ومسلم ، الموضع السابق ، ح (984) .
(21) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 25/69 .
(22) رواه البخاري: ك/ الأضاحي ، ب/ ما يؤكل من لحوم الأضاحي ، وما يُتَزوَّدُ منها ، ح (5569) ؛ ومسلم: ك/ الأضاحي ، ب/ بيان ما كان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ، ح (1974) . والجَهد: المشقة والفاقة ، وتعينوا: من الإعانة .
(23) رواه مسلم: الكتاب والباب السابقين ، ح (1971) .
(24) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم ، للقاضي عياض: 6/424،426، ط1-1419، ت/ د. يحيى إسماعيل ، دار الوفاء: مصر ، ومكتبة الرشد: الرياض .
(25) كنت أود تأخير التطبيقات حتى لا يتأثر تسلسل التنظير الفقهي ، إلا أنني رأيت إلحاح كثير من الإخوة بطرح التطبيقات أثناء التنظير ، ولذا سأدخل بعض التطبيقات أخذًا برأيهم وتحقيقا لطلبهم ، وذلك مع معالجة انقطاع التسلسل بمحاولة تلخيص التقسيم بعد التطبيقات المطوّلة ، ثم المتابعة للتنظير إن شاء الله تعالى .
(26) فيطالب بإعطاء ( الجزية ) ، التي هي أشبه بالضرائب الرمزية ، وهذا مما يدفعه للعمل ، ومن ثم يساهم في الحد من البطالة ، فلا يبقى عاطلًا عن العمل مع قدرته عليه ؛ ويتمتع حينئذ بالحماية الإسلامية ، والإفادة من المرافق والمصالح العامة .
(27) وتحت هذا القسم كثير من قضايا السياسة الشرعية التي سيأتي التمثيل ببعضها فيما بعد إن شاء الله تعالى ، ومنها ما يتعلق بالدولة الإسلامية أو برعاياها أو بالجاليات الإسلامية في تلك البلاد .
(28) ومنه منع العلماء في المملكة العربية السعودية و العراق ، ذهابَ الشباب الراغب في الجهاد من المملكة إلى العراق ، مع أن الجهاد فيه جهاد مشروع ؛ وذلك لما يترتب على ذهاب بعض الأفراد من ضرر كبير يغلب على الظن وقوعه ، في حال السماح بذهاب الشباب للعراق قصد الجهاد ؛ ويتمثل ذلك في مخاطر كثيرة ، منها ما يعود إلى بلاد الإسلام المستقلة: كإيجاد مسوغ لقوى الظلم والطغيان في العراق للاعتداء على البلاد والعباد والمقدسات ، و وضع قلب العالم الإسلامي مأرز الإسلام في دائرة المخاطر التي لا تقارن بمخاطر عدم ذهاب بعض المتطوعين ؛ ومنها ما يعود للمجاهدين في العراق بوصفهم بأوصافٍ تخدِم المحتل ، مع عدم حاجتهم إليها ، والكلام في بيان المفاسد التي تترتب أو يغلب على الظن ترتبها ، يطول .
(29) تحسن قراءة الحلقة الماضية (21) ولو من بداية الحديث عن القسم الثاني .
(30) ينظر: مسائل من فقه الكتاب والسنة ، لعمر الأشقر: 261،262 .
(31) ينظر: المعيار المعرب ، للونشريسي: 2/207 - 209 .
(32) ينظر: المنثور في القواعد ، للزركشي:1/348 وما بعدها ؛ والأشباه والنظائر ، لابن نجيم: 98 .
(33) ينظر: المنثور في القواعد ، للزركشي:1/345 ؛ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام [ في عدة مواضع ، منها ] :96-97 ؛ ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، للشيخ عبد العزيز بن باز: 5/293 . وقد بين هذه القاعدة وأكثر التمثيل لها العز ابن عبد السلام رحمه الله في: قواعد الأحكام .
(34) ينظر: الموطأ ، للإمام مالك: ك/الأقضية ، ب/ القضاء في الضوال ، ح (51) .