فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 1664

1ـ ثم نقول لهم إن عليهم أن يقوموا بالأمور التالية: أن يسعوا في جمع كلمة المسلمين هناك ويتعاونوا مع كل من يعمل في مجال الدعوة إلى الله تعالى ويسعى لنصرة الإسلام والمسلمين وراجع الفتاوى ذوات

الأرقام التالية: 10157/10515/12682 .

2ـ أن يبذلوا جهدهم لنصح المسلمين المتصفين ببعض الصفات التى ذكرت. ويكون ذلك برفق وحكمة مع مراعاة الظروف التى يعيشونها والمجتمع الذى يقيمون فيه.

3ـ أن يتصدوا لمحاربة الأفكار المنحرفة ومجادلة أصحابها بالحكمة والموعظة الحسنة.

4ـ أن يقوموا ببناء مسجد إذا استطاعوا ذلك لأن بناء المساجد من فروض الكفاية ففى كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع الحنبلي: ( يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ) جمع محلة بكسر الحاء ( ونحوها حسب الحاجة ) فهو فرض كفاية قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: ثلاثة أشياء لا بد للناس منها: الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد انتهى , وفي الحث على عمارة المساجد ومراعاة مصالحها آثار كثيرة وأحاديث بعضها صحيح . انتهى

فإن عجزوا عن بناء مسجد استأجروا مبنى وخصصوه للصلاة فيه وإقامة الدروس والمحاضرات ، ومن المعلوم أن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض ويسقط الإثم عن الباقين ويأثم الجميع إذالم يقم به أحد ففى المنتقى للباجى: ولأن القيام بالشهادة من فروض الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز فإذا قام بها بعض الناس سقط فرضها عن سائر الناس , وإذا ترك القيام بها جميعهم أثموا كلهم إذا كان الحق مجمعا عليه وبالله التوفيق. انتهى وراجع الفتوى رقم: 10427 .

5ـ على الإخوة القائمين على هذا الأمر أن يعلموا الناس أمور دينهم لكي يستطيعواأن يقوموا بحمل هذا الدين والدعوة إليه في مجتمعهم ويتولوا مهمة الإمامة والتعليم وغير ذلك من الوظائف المشتملة على خدمة هذا الدين ونصرته.

مع التنبيه على أن دين الإسلام هو الدين الذى اختاره الله تعالى لأن يكون خاتما لكل الأديان وناسخا لها وسيقيض الله تعالى له من يبلغه ويحمله ويدافع عنه وليس وجوده في بلد ما مرتبطا بأشخاص بأعيانهم .

6ـ صلاة العشاء من الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأول من الليل مالم يشق ذلك على المصلين فإذا كان تأخيرها يشق على المصلين أو بعضهم فيتخلف عنها فالأولى أداؤها بعد دخول وقتها ولا تؤخر, وراجع الفتوى رقم: 1442 .

7ـ العدد الذى تنعقد به الجمعة محل خلاف بين أهل العلم وتقدم تفصيله في الفتوى رقم: 3476 .

8ـ من صحت صلاته صحت إمامته لغيره كما تقدم في الفتوى رقم: 18067 ، كما أن الأولى بالإمامة سبق ذكره في الفتوى رقم: 3591 .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى

تاريخ 28 صفر 1427 / 29-03-2006

السؤال

ما حكم الهجرة غير الشرعية من الجزائر نحو أوروبا مع العلم بأن معظم المهاجرين فقراء ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الهجرة غير الشرعية إلى أوربا أو إلى غيرها لا تجوز من الجزائر ولا من غيرها لما فيها من تسبب المسلم في إذلال نفسه ومن المخاطر التي تترتب عليها ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه ، قالوا: وكيف يذل نفسه ؟ قال: يعرض نفسه من البلاء لما لا يطيق . رواه الترمذي ، وصححه الألباني .

وروى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا .

ولا يبرر هذا النوع من الهجرة أن أصحابه فقراء فقد يتعرضون للضياع في البحر أو في الصحراء وقد يهلكون أو يعتقلون ، والله تعالى يقول: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195 } ويقول تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء: 29 } فصاحب هذه الهجرة معرض للهلاك أو الاعتقال والإذلال ، ولهذا فإنها لا تجوز .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى

تاريخ 12 صفر 1427 / 13-03-2006

السؤال

أنا أم لثلاث بنات أعمارهن بين ستة سنوات وسنة,أعيش في بلاد الغرب لكن أمنيتي أن يكن قرة أعيني وأسعى إلى تربيتهن بما يرضي الله إن شاء الله.ما حكم الإسلام في الإقامة في بلاد الغرب مع العلم أن في بلدي الأصلي الكثير من الفساد،

أرجو الإجابة على سؤالي دون تحويلي إلى إجابة أخرى .شكرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يحفظك وبناتك ويرشدك إلى طريق الصواب والاستقامة، ولتعلمي أن المسلم إذا كان يقيم ببلد غير مسلم آمن على دينه ونفسه وماله وعرضه ويستطيع إقامة شعائر دينه فإن الهجرة لا تجب عليه من ذلك البلد.

ولكن يستحب له أن يهاجر إلى بلاد المسلمين لتكثير سوادهم والتعاون معهم على إقامة الدين وإظهار شعائره والمشاركة فيها وسماع الأذان والصلاة في الجماعة ورؤية الصالحين وعدم التعود على مشاهدة المنكرات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت