فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 1664

أنا مسلم ملتزم دينيا وتعلقي بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن والاهم من المؤمنين كبير وأنامتزوج وأعيش في بيت والدي مع إخوتي ولكن أعيش في منطقة مليئة بالفساد من المتبرجات والزواني والكافرين والمبتدعين في الدين والفاجرين وبيوت الدعارة الذين يأتون من الخليج ظانين بأنه بأموالهم سوف يشترون نساء العالم فأحسست بأن قلبي يذوب في صدري فتيقنت بأني على طريق الإيمان مصداقًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي على أمتي زمان يذوب قلب المؤمن في جوفه من كثر المعاصي والفجور ولأنه لا يستطيع أن يغير شيًا ولكن أخذ نظري يزيغ إلى المتبرجات رغم أني أستغفر الله بعد ذلك لكن عبادتي أخذت بالتراجع رغم حبي لله سبحانه وتعالى وشغلتني الدنيا بالعمل من الصباح حتى المساء (( اعذروني لأني أطلت عليكم ) )ولكني قررت مايلي عملًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي زمان على أمتي يهرب المرء بدينه في شعب الجبال يرعى الغنم خوفًا على دينه فتعرفت على منطقة ريفية في حوران عرف عن أهلها الدين والأخلاق والحياء وفيها مسجد مصلوه قلة رغم أنهم يصلون ولكن في البيوت فقررت أن أنتقل إلى تلك المنطقة بعد صلاة الإستخارة فيسرالله لي عملي في هذا المسجد وأمل أن أكون داعية ومقيما في ذلك المسجد عابدًا متهجدًا وأنا أعمل صباحًا في وظيفتي لكسب الرزق وهروبًا من الفجور والكفر والفساد ولكن أمي وأبي و زوجتي لا و لن يوافقوا وقالت لي زوجتي اذهب لوحدك فهل:

1 -يحق لي أن أغضب أهلي وأن اترك زوجتي وإن كان لا يحق لي ذلك فهل يحق لي ظلم نفسي فأنا أخاف على نفسي من الفساد وعلى و لدي الذي اسمه جهاد وأنا أربيه على الجهاد والدين الصحيح وليس على البدع والفساد فأنا على يقين أني في تلك البلدة المحافظة سأحفظ ديني ودين أهلي وولدي في المستقبل أرجوكم أفتوني ماذا أفعل هل أرد على أهلي أم على نفسي بالهرب بديني

2 -أرجو إعطائي نبذة عن من هم المفتون في المجلة وهل الشيخ محمد حسان منهم

جزاكم الله خيرًا و أدامكم للمسلمين

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى لنا ولك الثبات والتوفيق وحب الله تعالى وحب رسله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.

ولتعلم أن أغلى ما يملك المسلم وما يجب أن يحافظ عليه هو دينه، فإذا كان في مكان لا يستطيع فيه إقامته أو يخشى من الفتنة والانحراف فإن عليه الفرار بدينه إلى مكان ينجو فيه من الفتن، فالسلامة لا يعدلها شيء، والفرار إلى الله تعالى هو عين السلامة.

وعلى ذلك، فما دام انتقالك من مكان الفساد لا يؤدي إلى خروجك من البلد بالكلية، وبالإمكان أن تصل والديك وأرحامك في كل وقت، فإن عليك أن تنتقل عن مكان الفساد إلى مكان تقيم فيه دينك ولا تخشى من الفتنة.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والمعنى أن الهجرة هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك.

ولقد أحسن من قال:

إذا شاع في أرض فساد ومنكر وليس بها ناه مطاع وزاجر

ففر ولا تصبح مقيما ببلدة يقل بها عرف وتفشو المناكر

فإن عقاب الذنب عند خفائه يخص وإن يظهر يعم المجاور

وهذا المعنى مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن فيه أسلافهم. رواه الحاكم والبيهقي.

وأما عن المفتين فهم لجنة من طلاب العلم الشرعي ممن تمرس على الفتيا والبحث العلمي المؤصل، وتتبنى منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال، وفي التعامل مع المخالف من غير تعصب.. ويرأس اللجنة أحد العلماء المعروفين بدولة قطر هو الدكتور عبد الله الفقيه.

وأما عن فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله فليس من ضمن أعضاء اللجنة، ولعلمكم الكريم فهذا الموقع موقع الشبكة الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بدولة قطر.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى

تاريخ 29 رجب 1425 / 14-09-2004

السؤال

عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن الإمام علي رضي الله عنه قوله عن المرأة تسلم قبل زوجها: هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها فما صحة ذلك؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النص الذي أشار إليه السائل الكريم هو ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في دار الهجرة. ورواية أخرى عن علي أيضًا قال: إذا أسلمت النصرانية أو امرأة اليهودي كان أحق ببضعها لأن له عهدًا. انتهى.

لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكتابية وغيرها من الكوافر إذا أسلمت قبل زوجها تعجلت الفرقة، ثم إنه إن أسلم في عدتها كان أولى بها من غير أن يحتاج إلى عقد جديد أو مهر.

قال في المغني: فإن أسلمت الكتابية قبله تعجلت الفرقة، سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي؛ إذ لا يجوز لكافر نكاح مسلمة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. انتهى.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن زوجها إذا أسلم كان له ارتجاعها ولو بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج، وقد أيد ابن القيم رحمه الله هذا القول، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 25469.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى

تاريخ 12 شعبان 1425 / 27-09-2004

السؤال

أنا متزوج منذ أكثر من سنة وزوجتي جارتي لكن لديها الجنسية الفرنسية وذلك يسمح لنا العيش في فرنسا حيث المعيشة أحسن وفرص العمل متوفرة, والد زوجتي لم يرد أن يعطيها وثائقها وهذا ما جعلها دائمة متوترة سعيت بكل جهدي لأخفف عنها وذلك حتى أنني أسمح في حقي أحيانا كزوج , ستتزوج ابنة خالها وطلبت مني أن تذهب إلى العرس على بعد 400 كلم فرفضت لأسباب منها عدم وجود النقود وطول المدة التي ستقضيها وقالت سأذهب حتى ولو كلفني هذا الطلاق وطلبت مني أن آخذها إلى منزل والديها فرفضت وخرجت من المنزل وأنا أكتب لكم لا أدري إن ذهبت لوحدها أم لا مع العلم أن والديها لا ينهيانها عن المنكر و أنا أعمل بقوله تعالى إن أبغض الحلال عند الله الطلاق و أنا لا أريد أن أطلقها أطلب منكم نصحي في كلتا الحالتين إن ذهبت أو لا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما قامت به زوجتك من خروجها عن طاعتك وإصرارها على الخروج والسفر بغير رضاك يعتبر نشوزا، ولكن لا يجب عليك طلاقها، وكنا قد أوضحنا الخطوات التي يتبعها الزوج في حال خروج زوجته عن طاعته في الفتوى رقم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت