فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1664

ومما لحظناه من معنى فرض الكفاية يظهر تحريم السفر على أحد القولين قبل الزوال المفوت للجمعة وإن كان وقتها لم يدخل بخلاف بقية الصلوات ، وقد كنت أستشكل ذلك ولا أصغي لمن يقول: إن الجمعة متعلقة باليوم، وأقول كيف تجب الوسيلة قبل وجوب المقصد؟ حتى ظهر لي هذا المعنى وذلك أن إقامة شعار هذا اليوم بهذه الصلاة متعلق باليوم وإنما يتوقف على الزوال وجوب الصلاة وصحتها، ولهذا يستحب التبكير لها ، ومسائل أخرى تتخرج على هذا . انتهى

والحاصل أن المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء ولا يقطع فيها برأي واحد، ومن عمل بأحد الرأيين فهو على خير. فاختلاف العلماء رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة كما نص على ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القيم المغني ، وإذا أخذتم بقول من يرى أن عليكم أن تصلوا الجمعة فلا حرج أن تصلي كل مجموعة لوحدها إذ لا يمكنكم أن تجتمعوا في مكان لما ذكرت.

نسأل الله تعالى أن يفك أسرى المسلمين جميعًا وأن يفرج هموم المحبوسين من المسلمين، وأن ينصر عباده الموحدين إنه القادر على ذلك . ولمعرفة حكم تعدد الجمعة تراجع الفتوى رقم: 23537 .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى

تاريخ 07 صفر 1427 / 08-03-2006

السؤال

أود أن أسأل عن مشروعية الاشتراك بالسحوبات السنوية للحصول على الكرت الأخضر الأمريكي وذلك عن طريق دفع مبلغ بالانترنت وتعبئة نموذج؟ وهل يعتبر ذلك من باب تقديم طلبات الهجرة التي قد تقبل أو لا ؟ أم من باب الميسر؟

أرجو الإفاده ولكم جزيل الشكر .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالميسر هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم ، فإذا غنم غنما شيئا كبيرا بالنسبة إلى ما دفع، وإذا خسر خسر ما دفعه دون أي مقابل ، والميسر من الكبائر قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90 }

وأما بخصوص المسألة المعروضة وهي التقدم عن طريق الانترنت بطلب للحصول على إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بالكرت الأخضر ، وذلك بتعبئة نموذج موجود على الشبكة العنكبوتية مع مبلغ من المال كرسوم على هذا الطلب ، ثم بعد ذلك تجرى قرعة لاختيار مجموعة من جميع المستحقين حسب تصنيف القانون الأمريكي للمستحقين، فهذا ليس من الميسر وإنما هو أجرة مقابل المعاملة المذكورة والمستحق عندهم ليدخل القرعة، والقرعة مشروعة في شريعتنا عند تساوي أهل الاستحقاق ، وراجع الفتوى رقم: 23168 .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى

تاريخ 14 صفر 1427 / 15-03-2006

السؤال

أنا سيدة مغتربة في فرنسا ولا أتكلم الفرنسية، وأريد الدخول إلى المدرسة لتعلم اللغة؛ لكي أعرف كيف أتعامل مع أهل هذا البلد ويجب أن أخلع الحجاب عند وصولي بوابة المدرسة فما الحل ؟

والسؤال الثاني: مطلوب مني صورة فوتغرافية بدون حجاب لاستخراج بطاقة شخصية لي في فرنسة فماالحكم في ذلك؟

وجزاكم الله الخير والرجاء إجابتي في أسرع وقت لمدى أرقي في هذا الموضوع

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن بينا أنه لا تجوز الهجرة إلى بلاد غير المسلمين إلا حين يكون المهاجر متمكنا من إقامة دينه وآمنا على نفسه من الوقوع في الفتن ، فتن الشهوات والشبهات ، ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 69518 ، وهذا في حق الرجل ، وأما إذا تعلق الأمر بالمرأة فإن المنع يكون آكد لما يغلب أن ينجر عن إقامتها في تلك البلاد من الفساد .

وفيما يتعلق بموضوع ترك المرأة للحجاب من أجل الدراسة فقد بينا من قبل أن ذلك لا يجوز ، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: 30735 ، وبخصوص طلب الصورة الشخصة منك فإن كانت لغرض مباح وتدعو إليه الحاجة فلا نرى ما يمنع منه ، لكن بشرط أن تكون الصور محتشمة ، وأن لا يظهر فيها إلا ما تدعو الحاجة إليه في إثبات الشخصية .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى

تاريخ 28 صفر 1427 / 29-03-2006

السؤال

كنت في دولة أجنبية واضطررت لأن أدعي باعتناقي المسيحية وكنت أسر أنني كاذب حيث إنه في وقت تعميدي كنت أنطق بالشهادة في سري. وأنا الآن تائب أفتوني أفادكم الله كيف اكفر عن هذا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من نطق بكلمة الكفر أو عمل من الأعمال الشركية مضطرا ضرورة تعتبر شرعا كخوفه على نفسه نرجو أن يعفو الله عنه بسبب الاضطرار إذا كان مطمئن القلب بالإيمان.

قال الله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النحل:106}

فعليك بصدق الالتجاء إلى الله تعالى والإنابة إليه, ومحاولة الهجرة من المكان الذي لا تأمن فيه على دينك. وراجع الفتاوى التالية:

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى

تاريخ 05 ربيع الأول 1427 / 04-04-2006

السؤال

أنا في بلاد لا يمكنني أن أظهر فيها ديني، ولذلك تنبغي علي الهجرة فهل لي أن أهاجر دون استشارة والدي

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم إذا كان في بلد لا يستطيع فيه إقامة شعائر الدين ولا يأمن على نفسه أو عرضه أو ماله فإن عليه أن يهاجر إلى بلد يأمن فيه على نفسه ويستطيع إقامة شعائر دينه، ولذلك فإذا لم تكن تتمكن من إظهار شعائر الدين فإن عليك أن تهاجر إلى بلد آخر تستطيع أن تظهر فيه شعائر دينك إذا وجدته وكنت قادرا على الهجرة، آمنا في الطريق وبعد الوصول، ولا يتوقف ذلك على إذن الوالدين.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى

تاريخ 16 صفر 1428 / 06-03-2007

السؤال

سيدي الفاضل، في البداية أود أن أتقدم لسيادتكم بخالص شكري وتقديري على ما تقدمه في سبيل نهضة الأمة الإسلامية وهداية المسلمين ونظرا لثقتي الشديدة في أرائك الحكيمة ولأنه ليس لي ملجأ سواك للسؤال والمشورة فقد قررت أن أكتب إليك لعلك تطفئ نار الحيرة في قلبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت