فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 1664

.هـ ا . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ: لَا عَكْسُهُ ) أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَ هُوَ بَعْدَهَا لِانْتِقَالِ الْحَقِّ مِنْهَا إلَى قِيمَتِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ لَمْ يُسَلَّمْ وَإِلَّا أُعْطِيَهَا إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أُعْطِيَهَا ) أَيْ: أُعْطِيَ الْعِلْجُ الْجَارِيَةَ الَّتِي وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا مِنْ الْمُعَيَّنَةِ , أَوْ الْمُبْهَمَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْإِمَامُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَلَّقَ إلَخْ ) غَايَةٌ ثَانِيَةٌ ( قَوْلُهُ: وَذَلِكَ ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرَ مُعَاقِدِهِ ) عَطْفٌ عَلَى مُعَاقِدِهِ ( قَوْلُهُ: لِفَقْدِ الشَّرْطِ ) هَذِهِ عِلَّةُ الصُّورَةِ الْأُولَى فَقَطْ قَالَ الْمُغْنِي: وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِانْتِفَاءِ مُعَاقَدَتِهِ مَعَ مَنْ فَتَحَهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ: وَصَوَّبَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) أَيْ: فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ أَخْذًا مِنْ آخِرِ كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ: عَمَّنْ دَلَّهُ ) لَعَلَّ صَوَابَهُ عَنْ مُعَاقَدَةِ ( قَوْلُهُ: بِدَلَالَتِهِ مَعَ فَتْحِهَا ) فَالِاسْتِحْقَاقُ مُقَيَّدٌ بِشَيْئَيْنِ الدَّلَالَةُ وَالْفَتْحُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ: مُقَيَّدٌ بِهِ ) أَيْ: بِالْفَتْحِ ( قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ فَالْجُعْلُ مُقَيَّدٌ بِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ: هَذَا ) أَيْ: الْخِلَافُ ( قَوْلُهُ: فِيهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ الْقَلْعَةِ . ا هـ . فَفِي بِمَعْنَى مِنْ ( قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا إلَخْ ) لَعَلَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ عُوقِدَ بِجَعْلِ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِ الْإِمَامِ , أَوْ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ عَاقَدَهُ بِجَارِيَةٍ مِنْ غَيْرِ الْقَلْعَةِ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِالْجُعْلِ بِلَا حَاجَةٍ . ا هـ . ع ش وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ , أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ ) جَعَلَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا مَا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَقَبْلَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَهَا . ا هـ . سم وَسَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَا يُفِيدُهُ ( قَوْلُهُ: وَالثَّانِي ) أَيْ: الْحُرِّيَّةُ ( قَوْلُهُ: بَلْ لَا فَرْقَ ) هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: الْآتِي ; لِأَنَّ إسْلَامَهَا يَمْنَعُ رِقَّهَا إلَّا إنْ يُقَالَ بِالتَّوْزِيعِ الْآتِي فِي كَلَامِ سم . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ: وَكَذَا الْأَوَّلُ ) أَيْ: وَكَذَا التَّعْيِينُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ( قَوْلُهُ: إذْ إسْلَامُ الْجَوَارِي ) أَيْ: الْمَوْجُودَةِ فِي الْقَلْعَةِ ( قَوْلُهُ: كَذَلِكَ ) أَيْ: كَإِسْلَامِ الْمُعَيَّنَةِ ( قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَ إسْلَامُهَا قَبْلَ الْعَقْدِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ دُونَ الْعِلْجِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ ظَفْرٍ بِهَا , أَوْ بَعْدَهُ فَالْمَذْهَبُ إلَخْ أَمَّا مَا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَبِأَنَّهَا قَاتَتْهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ اسْتِحْقَاقَهُ ; لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا . ا هـ . وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ قَوْلِهِ أَمَّا لَوْ أَسْلَمَتْ إلَخْ عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ إلَخْ هَلْ يَجْرِي فِيمَا إذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ . ا هـ . أَقُولُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِسْلَامِ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ ) الْأَوْلَى أَمْ بَدَلَ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُسْلِمْ ) أَيْ: الْعِلْجُ ( قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ إسْلَامُهُ بَعْدَهَا ) أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَ مَعَهَا , أَوْ قَبْلَهَا ( قَوْلُهُ: لِانْتِقَالِ إلَخْ ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ إسْلَامُهُ بَعْدَ إسْلَامِهَا فَلَا يُعْطَاهَا لِانْتِقَالِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ ) أَيْ: بِأَنَّهُ اسْتَحَقَّهَا بِالظَّفْرِ وَقَدْ كَانَتْ إذْ ذَاكَ كَافِرَةً فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِإِسْلَامِهَا كَمَا لَوْ مَلَكَهَا , ثُمَّ أَسْلَمَتْ لَكِنْ لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ بَلْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهَا إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ مِمَّا حَكَاهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ . ا هـ . سم وَقَالَ الْمُغْنِي: وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ بِأَنَّ الْبَيْعَ عَقْدٌ لَازِمٌ وَمَا هُنَا جِعَالَةٌ جَائِزَةٌ مَعَ الْمُسَامَحَةِ فِيهَا مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي غَيْرِهَا فَلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت