فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1664

9 -قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ دَارَ الْإِسْلَامِ إلَى قِسْمَيْنِ: جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا: فَجَزِيرَةُ الْعَرَبِ لَا يُمَكَّنُ غَيْرُ الْمُسْلِمِ مِنْ الِاسْتِيطَانِ فِيهَا , وَهَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ . وَاسْتَدَلُّوا بِخَبَرِ: لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ * . وَخَبَرِ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ * . وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ مِنْ حَزِيرَةِ الْعَرَبِ . فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: الْمُرَادُ بِالْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْحِجَازُ , فَتَجُوزُ إقَامَتُهُمْ فِي غَيْرِ الْحِجَازِ مِنْ الْجَزِيرَةِ , لِأَنَّ أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ لَمْ يُخْرِجْ الْكُفَّارَ مِنْ الْيَمَنِ , وَتَيْمَاءَ , وَنَجْرَانَ . وَقَالَ غَيْرُهُمْ: الْمُرَادُ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ كُلُّهَا مِنْ عَدَنِ أَبْيَنَ إلَى رِيفِ الْعِرَاقِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: ( أَرْضُ الْعَرَبِ ) .

إحْدَاثُ دُورِ عِبَادَةٍ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ:

10 -لَا يَجُوزُ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ , أَوْ صَوْمَعَةٍ , أَوْ بَيْتِ نَارٍ لِلْمَجُوسِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ , بِتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ: إلَى مُصْطَلَحِ: ( مَعَابِدُ ) .

اللَّقِيطُ وَأَثَرُ الدَّارِ فِي دِينِهِ:

11 -إذَا وُجِدَ طِفْلٌ مَنْبُوذٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرُ مُسْلِمِينَ ( اُنْظُرْ: لَقِيطٌ )

إحْيَاءُ غَيْرِ الْمُسْلِمِ مَوَاتَ دَارِ الْإِسْلَامِ , وَحَفْرُ مَعَادِنِهِ

12 -لَيْسَ لِغَيْرِ الْمُسْلِمِ إحْيَاءُ مَوَاتٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَا يَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ , وَلَا حَفْرُ مَعَادِنِهَا , وَلَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي ( إحْيَاءُ الْمَوَاتِ , وَزَكَاةُ الْمَعَادِنِ ) .

دَارُ الْحَرْبِ (1)

(1) - الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 7104)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت