فهرس الكتاب
لا يصلى وليس عربي، وكان الزواج على ورق شهود من الشارع ولا أحد كان موافق على الزواج. هل من حق الأولاد أو الأم أو الأخوان الأكبر منها سنا أن يرفضوا الزواج وهل هذا الزواج شرعي؟ واشكركم
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المرأة زوجت نفسها بدون ولي وشاهدي عدل فزواجها باطل غير شرعي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل"كما في المستدرك وصحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ولقوله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ... ."كما في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. ويفسخ النكاح لأن عمر رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي كما في سنن البيهقي، وكيفية فسخ هذا النكاح أن يرفع أولياء المرأة أمر هذا النكاح إلى المحاكم الشرعية ويطلعوها أنه تم بدون موافقة الولي ، ومن ثم تحكم هي بالفسخ. ومما ينبغي التنبه له أن على أبناء هذه المرأة أن يعلموا أن هذا التصرف منها لا يسقط حقها من البرّ بها وخفض الجناح لها لقوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربّياني صغيرًا) [الإسراء: 22-24] . ولما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يار سول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:أمك"قال: ثم من؟ قال:"ثم أمك"قال: ثم من؟ قال:"ثم أمك"قال ثم من؟ قال:"ثم أبوك"والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل
تاريخ الفتوى: ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
هل الزواج بين الرجل والمرأة بدون شهود ( فقط اتفاق الطرفين على الزواج) وبدون من يقوم بعقد الزواج ( فقط قراءة الفاتحة بين الاثنين) ماهو الحكم الشرعي؟ هل الزواج فاسد أم لا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالزواج بدون ولي وبدون شهود باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) )كما في المسند والسنن. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم. (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) . كما في صحيح ابن حبان. والله تعالى أعلم.