فهرس الكتاب
له. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال:"ما هذا؟"قال:إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال:"بارك الله لك، أولم بشاة".
وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة"
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
لا تختلف شروط صحة النكاح للمطلقة والأرملة عن غيرهما.
تاريخ الفتوى: ... 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
ماشروط زواج المرأة المطقه أوالأرملة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا تختلف شروط النكاح لامرأة عن أخرى من حيث الولي والشاهدين ورضا الزوجين وخلوهما من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو أحدهما ما يمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة، أو نحو ذلك.
والذي تختلف به الثيب- مطلقة أو أرملة- عن البكر أنها عندما تستأمر في أمر زوجها تعرب عن نفسها وتقول بلسانها إنها تريد هذا أو لا تريده، أما البكر فيكفي في إذنها أن تصمت إذا سئلت قال صلى الله عليه وسلم:"الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". رواه أحمد، وفي رواية:"تعرب عن نفسها بلسانها"
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
يشترط في صحة الزواج شاهدان مسلمان ولو كانت الزوجة ذمية
تاريخ الفتوى: ... 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
هل يصح أن يشهد على عقد الزواج رجل وامرأتان أو أربعة نساء؟ وهل يشترط أن يكون شهود عقد الزواج مسلمين، خاصة إذا كانت العروس كتابية؟ وجزاكم الله خيرًا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فالإشهاد شرط من شروط صحة النكاح، والمقرر عند كثير من أهل العلم أنه لا بد من شاهدين مسلمين ذكرين عدلين بالغين عاقلين. وأنه لا تجوز شهادة النساء في ذلك، لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: (مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق) . ويشترط في الشاهدين أن يكونا مسلمين، ولو كانت الزوجة ذمية وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لأبي