حرج )) , وهذا يتوجه من قوله: (( من فعل الوتر الذي أقله واحدة فقد أحسن, ومن ترك فلا حرج.
واستدل من ذهب إلي وجوب فرضه بقوله - صلى الله عليه وسلم: (( أو لا يكفي أحدكم أن يستنجي بدون ثلاث أحجار ) ), فمنع الإجزاء بدون ذلك.
وبقوله: (( إذا ذهب أحدكم إلي الغائط فليستنج بثلاثة أحجار ) ), وهذا أمر ظاهره الوجوب.