فهرس الكتاب

الصفحة 5713 من 9651

[الباب التاسع]

في الصلح من العيوب على الإنكار

[فصل 1 - في من ابتاع عبدًا إلى أجل أو بنقد فقام بعيب فأنكر البائع فصالحه على أن يرد إليه العبد وزيادة]

قال مالك - رحمه الله -ومن ابتاع عبدًا فطعن فيه بعيب فأنكره البائع فاصطلحا على مال جاز ذلك.

وإن اشتريت عبدًا بألف درهم إلى /أجل فاطلعت على عيب به فأنكره البائع، وزعم أنه لم يكن عنده فصالحته منه قبل الأجل على إن رددته إليه مع عبد آخر، أو عرض نقدًا، فذلك جائز؛ لأن مالكًا قال: لا بأس أن يشتري الرجل عبدًا بذهب إلى أجل ثم يستقيل قبل الأجل على أن يرد العبد ويرد معه عرضًا نقدًا، وإنما كره أن يرد معه دنانير أو دراهم نقدًا قبل الأجل، ويدخله إن رد معه دراهم بيع وسلف من المبتاع للبائع، ويقبض المبتاع السلف من نفسه إذا حل أجل ما عليه من الدراهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت