[الباب الثامن]
في قسم الرباع على أقل السهام
وتشاح الورثة على أحد الطرفين
[فصل 1 - في قسمة الرباع على أقل السهام]
قال مالك: وكل ما قسم من ربع أو غيره فعلى قيمة عدل، ثم يضرب بالسهم فمن خرج له سهمه لزمه.
قال مالك: ووجه قسمة الربع بالسهم إذا اختلفت الأنصباء لواحد خمس ولآخر ربع ولآخر سدس، أن يقسم على أقلهم سهمًا.
وكذلك من ترك زوجة وأما وأختًا، إلا أن من خرج له سهمه جمع له تمام باقي حصته ولا يفرق.
وإذا تشاحوا على أي الطرفين يضرب أسهم أيهم يبدأ، فما خرج عرفه، ثم أسهم للقسم، فمن خرج سهمه أعطاه من ذلك الطرف وضم له فيه سهمائه مجتمعة وإن كثرت لضرب الفريضة في الإنكسار، ثم يضرب أيضًا لسهام من بقي، فيضرب على أقلهم سهما، فإن تشاحوا - أيضا- على أي الطرفين يضرب، فعلى ما ذكرنا أولًا، فإذا بقي منهم اثنان فتشاحا على أي الطرفين، لم ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أي الطرفين شاء؛ لأنه إذا ضرب على أحد الطرفين فقد ضرب لهما جميعا.
قال محمد بن عبد الحكم: فإن كان لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس جعل ذلك ستة أنصباء معتدلة، فإن اتفقوا على أي الطرفين يبدأ به أسهم بينهم منه، فإن خرج