فهرس الكتاب

الصفحة 5904 من 9651

[الباب الثالث عشر]

في دفع إجارة الأجير والصُّناع والتداعي في ذلك أو غيره

[فصل: 1 - هل للصناع والأجراء منع ما عملوا حتى يأخذوا أجرهم؟]

قال مالك: وللصَّناع منع ما عملوا حتى يقبضوا أجرهم، وهم أحق به في الموت والفلس، وكذلك حامل الطعام والمتاع على رأسه أو على دابته أو في سفينته.

[فصل: 2 - إذا أراد الصُّناع أو الأُجراء تعجيل الأجرة]

قال مالك: وإذا أراد الصناع أو الأجراء تعجيل الأجر قبل الفراغ، وامتنع رب العمل: حملوا على المتعارف بين الناس فيه، فإن لم تكن لهم سنة: لم يُقض لهم إلا بعد فراغ أعمالهم، وأما في الأكربة في دار، أو راحلة، أو في إجارة بيع السلعة ونحوه: فبقدر ما مضى، وليس للخياط إذا خاط نصف الثوب أخذ نصف الأجرة حتى يتم العمل؛ إذ لم يأخذه على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت