[الباب الثاني]
باب
من أحق بولاء الموالي من سائر العصبات
[فصل 1 - الابن أولى من الأب]
إذا أعتق السيد عبدًا ثم مات السيد وترك ابنه وأباه، ثم مات المعتق فإن ما ترك لابن مولاه دون أبي مولاه.
وكذلك لو ترك ابن ابن مولاه وإن سفل أحق بالولاء من أبي مولاه.
واحتج من ذهب إلى هذا بأن الولاء إنما يرثه العصبة ولا يرثه أصحاب الفرائض المسماة، والأب ههنا ذو فرض مسمى وكذلك الجد، والابن هو عصبة يوجب أن يكون أولى.
وذهب آخرون إلى أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك إن كان مكان الأب جدًا نزلوه بمنزلة وارثه النسب.
والقول الأول أولى لما بيناه.
[فصل 2 - الأب أولى من الأخ، وذكر الخلاف في الجد]
وإن ترك أبًا مولاه وأخًا مولاه شقيقه، فالمال لأبي مولاه دون أخيه في قول الجميع.
فإن ترك جد مولاه وأخًا مولاه ففيها ثلاثة أقوال:
أ؛ دها: من جعل الجد أبًا جعل المال للجد.
والثاني: أن يكون المال بين الأخ والجد بنصفين على مذهب من ورث الأخوة مع