فهرس الكتاب

الصفحة 3878 من 9651

[الباب السابع]

فيمن أتت بولد بعد العدة

وقد نكحت زوجا أم لا

روى ابن وهب عن اللَّيث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأته وضعت له ولدًا في أربع سنين,

ووضعت له آخر في سبع سنين.

وسئل أبو عمران عما يقال أن مالكًا أقام في بطن أمه سنتين؟

فقال: ذكره الواقِدي, وأخذه عنه ابن قُتيبة.

وقيل لابن القاسم: فمن طلق نفسه ثلاثًا أو واحدةً فأتت بولدٍ لأكثر من سنتين أيلزم الزوج الولد؟

قال: نعم يلزمه عند مالك إذا جاءت به في ثلاث سنين أو أربعٍ أو خمس, وهو رأيي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت