فهرس الكتاب

الصفحة 9341 من 9651

[الباب السابع والعشرون]

في من استعمل صبيبًا, أو عبدًا محجورًا عليه

في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره,

وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

[107 - فصل: في من استعمل صبيا أو استأجر عبدًا بغير إذن أهلها في

عمل أو ركوب دابة فهلك أو أهلك غيره]

وقد تقدم في كتاب الإجازة أن من استعمل صبيًا, أو عبدًا بغير إذن

أهلها في شيء له بال؛ فهو ضامن لما أصابها؛ مثل: أن يأمر صبيًا صغيرًا أن

ينزل في بئر أو يرقًا نخلة فالآمر ضامن لما أصابه.

ابن وهب: قال مالك: وهو الأمر الذي عليه الفقهاء.

وقال في باب بعد هذا: من استأجر عبدًا في بئر يحفرها له ولم يأذن له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت