فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 9651

[فصل -1 - في حكم ركعتى الفجر]

وركع الرسول (صلى الله عليه وسلم) ركعتى الفجر, وقال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» . وندب إليهما, ورغب فيهما, وداوم عليهما.

وقال مالك رحمه الله: ركعتا الفجر يستحب العمل بهما, والوتر أوجب منهما بكثير.

وكان ابن عمر لا يركعهما في السفر.

ابن المواز: قال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليستا بسنة.

قال أصبغ: وهما من الرغائب.

وقال أشهب في المجموعة: إنهما سنة, وليستا كالوتر, كما ليس غسل العيدين كغسل الجمعة ودخول مكة.

م فوجه القول الأول: أن السنة ما صلاها النبى صلى الله عليه وسلم في جماعة, وداوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت