فهرس الكتاب

الصفحة 9283 من 9651

[الباب السابع عشر]

في العبد يقتل أو يقتل، والقسامة في ذلك

[68 - فصل: في العبد يشهد على قتله رجل، أو يقول هو: دمي عند فلان الحر]

قال ابن القاسم: ومن أقام شاهدًا أن فلانا قتل عبده عمدًا أو خطأ حلف يمينًا واحدة مع شاهده؛ لأنه مال، وغرم له القاتل قيمته.

قال ابن المواز: ولم يختلف في هذا ابن القاسم، وأشهب، ويضرب القاتل مئة ويحبس سنة.

قال محمد: واختلفنا إذا قال العبد: دمي عند فلان الحر:

فقال أشهب: يحلف خمسين يمينا ويبرأ ويضرب مئة، ويحبس سنة، فإن نكل حلف سيد العبد يمينا واحدة واستحق قيمة عبده [219/أ] مع ضرب مئة وسجن عام.

وحجته في ذلك: أنه ممن يوجب القسامة بين الأحرار، ولو أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت