فهرس الكتاب

الصفحة 8894 من 9651

الباب [الثاني]

في الحد في شرب الخمر، وفي رائحته، وفي المدمن عليه، وفي الاستنكاه

[8 - فصل: في الحد في شرب المسكر من أي شراب كان وإن قل]

قال مالك رحمه الله: ومن شرب خمرًا، أو نبيذًا مسكرًا، قليلًا كان أو كثيرًا، سكر منه أم لا؛ فعليه الحد ثمانون جلدة، وكذلك إن شهدت عليه بينة أن ربه رائحة مسكر؛ جلد الحد، كان أصله عصير عنب، أو زبيب، أو تمر، أو تين، أو حنطة، أو غير ذلك، وكذلك الأسكركة إذا أسكرت؛ لأنها عنده خمر إذا كانت تسكر.

والسكركة: شراب يعمل من القمح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت