فهرس الكتاب

الصفحة 4754 من 9651

[الباب السادس]

جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلي جزافًا

[فصل 1 - في قليل الصرف وكثيره بالدنانير]

قال مالك رحمه الله: ومن اشترى بدينار مئة درهم أو دينارًا بدرهمين، جاز ذلك كله، ولقد قال مالك فيمن كان يسأل رجلًا ذهبًا فحلت فقال له: خذ بها دراهم.

فقال: لا آخذ بها إلا كذا وكذا درهمًا زيادة على صرف الناس فلا بأس به، قال: وإن بعث من رجل سلعة بنصف دينار فأتاك بنصف/ دينار دراهم جبرت على أخذها وليس لك غيرها.

قال ابن القاسم: وكذلك إن أقرضت رجلً دينارًا فوهبته نصفه، فله قضاؤك باقية دراهم، وتجبر على أخذها إن كانت كصرف الناس.

يريد يوم القضاء.

م بخلاف من كان يسأل رجلً دينارًا فقال له خذ به دراهم، فقال له: لا آخذ إلا كذا وكذا زيادة على صرف الناس، هذا له ذلك أو يعطيه ديناره إذ لا يحكم فيه بدراهم، وفي النصف يحكم عليه فيه بدراهم، إذ لا يجوز كسر الدينار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت