فهرس الكتاب

الصفحة 8579 من 9651

الباب [الثاني عشر]

بقية القول في الشهادة في السرقة, والاختلاف فيها

وقد تقدم القول أن شهادة الأخوين لأخيهما أن هذا سرق متاعه جائزة إذا كانا عدلين.

قال ابن المواز عن مالك: ولو كانا غير مبرزين ولو شهدا لغير أخيهما لقبلا فمثل هؤلاء عندي لا يقضي بهما للأخ بالمال, ولا يقطع بهما السارق حتى يكونا ثابتي العدالة فيقضي بهما في المال والقطع, إلا أن يشهدا في اليسير كربع دينار وشبهه فتجوز في المال والقطع وإن لم يكونا مبرزين, أو يكون السارق عديمًا فتجوز أيضًا؛ لأنهما إنما شهدا على قطع بغير غرم.

م: يريد: فتجوز في الكثير في هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت