[الباب التاسع]
فيمن سمع رجلًا ينص شهادته، أو سمع طلاقًا، أو قذفا هل
يشهد به، وفي الشهادة على الخط.
[الفصل 1 - فيمن سمع رجلًا ينص شهادته أو سمع طلاقًا أو قذفًا هل يشهد به؟]
قال ابن القاسم: ومن سمع رجلًا يذكر شهادته أن لفلان على فلان كذا، أو يقول: سمعت فلانًا يقذف فلانًا، أو يطلق زوجته، فلا يشهد على شهادته حتى يقول له: اشهد على شهادتي.
وفي كتاب ابن المواز: وإن سمع قومًا يقولون لقوم: اشهدوا على شهادتنا أن لفلان على فلان كذا، فلا يشهد على شهادتهم حتى يقولوا له: اشهد على شهادتنا.
ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب في رجلين سمعا رجلًا يذكر أن عنده شهادة في كذا فلا ينقلان عنه، وإن نقلا لم يقبل.
قال أشهب: وليس بضيق أن يرفع ذلك إلى الإمام.
وقد قيل: لا يرفعهما خوفًا أن يغلط فيقضي بها، ولو أشهده لزمه أن يشهد، وإن كان وحده.
ومن المدونة قال مالك: ومن سمع رجلًا يطلق زوجته، أو يقذف رجلًا، فليشهد بذلك، وإن لم يشهده، وعليه أن يخبر بذلك من له الشهادة. ويشهد في الحدود بما يسمع