فهرس الكتاب

الصفحة 6959 من 9651

[الباب الثامن] فيمن أخذ حميلًا بعد حميل, أو حميلًا من حميل

وكيف إن أحضر الغريم أحدهم.

قال ابن القاسم: ومن أخذ من غريمه كفيلًا بعد كفيل, فله في عدم

الغريم أن يأخذ بجميع حقه أي الكفيلين شاء, بخلاف كفيلين في صفقة لا

يشترط حمالة بعضهم ببعض, وليس أخذ الحميل الثاني إبراء للحميل الأول,

ولكن كل واحد منهم حميل بالجميع.

قال: ومن أخذ من الكفيل كفيلًا لزمه ما لزم الكفيل.

قال غيره: وكذلك لو تحمل ثلاثة رجال بنفس رجل وكل واحد منهم حميل

بصاحبه, جاز, ومن جاء به منهم بريء هو والباقيان؛ لأنه كوكيلهما في

إحضاره, فإن لم يكن بعضهم حميلًا ببعض, فإن جاء به أحدهم بريء هو

وحده ولم يبرأ صاحباه.

ومن العتبية: روي حسين بن عاصم عن ابن القاسم: إذا تحمل

ثلاثة بمال على أن يأخذ الطالب حيهم بميتهم ومليئهم بمعدمهم وأيهم شاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت