فهرس الكتاب

الصفحة 8008 من 9651

[الباب الخامس]

في الشفعة بيع الخيار

ومن وجبت له شفعة فلم يقم بها حتى باع شقصه

أو باع بعض شقصه هل يستشفع فيه بما بقي له؟

[فصل 1 - الشفعة في بيع الخيار]

والقضاء أن الشفعة إنما تجب للشفيع بعد تمام البيع ومعرفة الثمن، فإذا تم عقد البيع وعرف الثمن وجبت الشفعة، نقد الثمن أو لم ينقده، قبض الشقص أو لم يقبضه.

قال مالك: ومن ابتاع شقصًا على أن المشتري أو البائع بالخيار فلا شفعة فيه حتى يتم البيع.

ومن ابتاع شقصًا على خيار له فانهدم، فله رده ولا شيء عليه كما كان له رده وهو قائم ولا شفعة فيه حتى يتم البيع.

ومن ابتاع شقصًا بخيار وله شفيع فباع الشفيع شقصه قبل تمام الخيار بيع بتل فإن تم بيع الخيار فالشفعة لمبتاعه، وإن رده فهو لبائعه.

[قال] ابن حبيب: وقاله مطرف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت